مَا يَكُونُ عَشَرَةٌ مِنْ حِينِ تَطْهُرُ إِلى أَنْ تَرَى الدَّمَ » . « 1 »
4154 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « أَدْنَى الطُّهْرِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ ، وَذلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ « 2 » أَوَّلَ مَا تَحِيضُ رُبَّمَا كَانَتْ كَثِيرَةَ الدَّمِ ، فَيَكُونُ حَيْضُهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، فَلَا تَزَالُ « 3 » كُلَّمَا كَبِرَتْ نَقَصَتْ حَتّى تَرْجِعَ « 4 » إِلى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَإِذَا رَجَعَتْ إِلى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، ارْتَفَعَ حَيْضُهَا ، وَلَايَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ .
فَإِذَا « 5 » رَأَتِ الْمَرْأَةُ « 6 » الدَّمَ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا « 7 » ، تَرَكَتِ الصَّلَاةَ ، فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَهِيَ حَائِضٌ ، وَإِنِ انْقَطَعَ « 8 » الدَّمُ بَعْدَ مَا رَأَتْهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ ، اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ ، وَانْتَظَرَتْ مِنْ يَوْمِ رَأَتِ الدَّمَ إِلى عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، فَإِنْ رَأَتْ « 9 » فِي تِلْكَ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ مِنْ يَوْمِ رَأَتِ الدَّمَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ حَتّى يَتِمَّ « 10 » لَهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَذلِكَ الَّذِي رَأَتْهُ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ مَعَ هذَا الَّذِي رَأَتْهُ بَعْدَ ذلِكَ فِي الْعَشَرَةِ ، فَهُوَ « 11 » مِنَ الْحَيْضِ ، وَإِنْ مَرَّ بِهَا مِنْ يَوْمِ رَأَتِ
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 157 ، ح 451 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 131 ، ح 452 ، بسنده عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 6 ، ص 435 ، ح 4652 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 297 ، ح 2180 .
( 2 ) . في « جن » : « امرأة » .
( 3 ) . في « بث ، بس ، جس » : « فلا يزال » .
( 4 ) . في « بث ، بس » : « حتّى يرجع » .
( 5 ) . في حاشية « بح » : « وإذا » .
( 6 ) . في « جن » : - « المرأة » .
( 7 ) . في « ى » : - « حيضها » .
( 8 ) . في « جس » : « وإن ارتفع » .
( 9 ) . في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » : « وإن رأت » . وفي « بث » : « فإن زادت » . وفي « جس » : - « فإن رأت » . وفي « جن » : « وإن رأت الدم » . وفي حاشية « بح » : « ولو رأت » .
( 10 ) . في « بف ، جن » : « حتّى تتمّ » .
( 11 ) . في « غ ، جس ، جن » والتهذيب : « هو » .