وَلْيَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ ؛ فَإِنَّ « 1 » الصَّعِيدَ أَحَبُّ إِلَيَّ « 2 » » . « 3 »
4119 / 2 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ ، وَمَعَهُ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَكْفِيهِ لِشُرْبِهِ : أَ يَتَيَمَّمُ ، أَوْ « 4 » يَتَوَضَّأُ ؟
قَالَ : « يَتَيَمُّمُ « 5 » أَفْضَلُ ، أَ لَاتَرى « 6 » أَنَّهُ إِنَّمَا جُعِلَ عَلَيْهِ نِصْفُ الطَّهُورِ « 7 » » . « 8 »
4120 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَجَمِيلٍ ، قَالَا :
قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِمَامُ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ ، وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ يَكْفِيهِ لِلْغُسْلِ : أَ يَتَوَضَّأُ بَعْضُهُمْ « 9 » وَيُصَلِّي بِهِمْ ؟
هامش
( 1 ) . في « جس » : « إنّ » .
( 2 ) . في « ظ » : « إلى اللَّه » . وقوله عليه السلام : « أحبّ إليّ » يشعر بجواز الغسل أيضاً حينئذٍ ؛ يعني الصعيد أحبّ إليّ من الغسل بذلك الماء مع خوف العطش وإن جاز ذلك أيضاً ، ولكنّ المشهور عدم الجواز . راجع : الوافي ، ج 6 ، ص 544 ؛ مرآة العقول ، ج 13 ، ص 181 .
( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 404 ، ح 1267 ، بسنده عن ابن سنان الوافي ، ج 6 ، ص 544 ، ح 4885 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 388 ، ذيل ح 3944 .
( 4 ) . في « بخ » : + « أ » للاستفهام .
( 5 ) . هكذا في « ظ ، غ ، بث ، بخ ، بس ، جس ، جن » والوافي والوسائل . وفي المطبوع : « التيمّم » . وفي « بح ، بف » : « تيمّم » .
( 6 ) . في « بخ » : « ألا يرى » .
( 7 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : نصف الطهور ، أي جعل عليه مسح نصف أعضاء الوضوء تخفيفاً ، والأمر بالوضوء مع احتياجه إلى الماء ينافي التخفيف » .
( 8 ) . راجع : التهذيب ، ج 1 ، ص 404 ، ح 1266 الوافي ، ج 6 ، ص 544 ، ح 4868 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 389 ، ح 3947 .
( 9 ) . في « بف » : - « بعضهم » .