4112 / 5 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ لَايَجِدُ الْمَاءَ ، فَيَتَيَمَّمُ « 1 » وَيُقِيمُ فِي « 2 » الصَّلَاةِ ، فَجَاءَ « 3 » الْغُلَامُ ، فَقَالَ « 4 » : هُوَ ذَا الْمَاءُ ؟
فَقَالَ : « إِنْ « 5 » كَانَ لَمْ يَرْكَعْ ، فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ « 6 » رَكَعَ ، فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ » . « 7 »
4113 / 6 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَكُونُ فِي السَّفَرِ ، وَتَحْضُرُ « 8 » الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعِي مَاءٌ ، وَيُقَالُ :
إِنَّ الْمَاءَ قَرِيبٌ مِنَّا : أَ فَأَطْلُبُ « 9 » الْمَاءَ وَأَنَا فِي وَقْتٍ يَمِيناً وَشِمَالًا ؟
قَالَ : « لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ ، وَلكِنْ تَيَمَّمْ ؛ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ التَّخَلُّفَ عَنْ أَصْحَابِكَ ، فَتَضِلَّ ، فَيَأْكُلَكَ « 10 » السَّبُعُ » . « 11 »
هامش
( 1 ) . في « جس » والاستبصار ، ح 576 : « فتيمّم » .
( 2 ) . في « بث » : - « في » . وفي الوافي والتهذيب ، ح 591 والاستبصار ، ح 576 : « ويقوم في » .
( 3 ) . في الوافي : « فجاءه » .
( 4 ) . في الوافي : « وقال » .
( 5 ) . في « بخ » : « قال : فإن » .
( 6 ) . في التهذيب والاستبصار : - « قد » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 204 ، ح 591 ، بسنده عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 166 ، ح 576 ، معلقّاً عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 204 ، ح 592 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 167 ، ح 577 ، بسندهما عن أبان بن عثمان . وفيه ، ح 578 ؛ والتهذيب ، ج 1 ، ص 204 ، ح 593 ، بسندهما عن عبداللَّه بن عاصم الوافي ، ج 6 ، ص 561 ، ح 4930 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 382 ، ذيل ح 3924 .
( 8 ) . في الوسائل : « فتحضر » .
( 9 ) . في التهذيب : « فأطلب » من دون الهمزة للاستفهام .
( 10 ) . في « بخ ، بس ، بف ، جس » والوافي والوسائل والتهذيب : « ويأكلك » .
( 11 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 185 ، ح 536 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 6 ، ص 547 ، ح 4894 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 342 ، ح 3816 .