زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يُصَلِّي الرَّجُلُ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كُلَّهَا ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ » .
قُلْتُ : فَيُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كُلَّهَا ؟
قَالَ : « نَعَمْ « 1 » ، مَا لَمْ يُحْدِثْ ، أَوْ يُصِبْ « 2 » مَاءً » .
قُلْتُ : فَإِنْ « 3 » أَصَابَ الْمَاءَ ، وَرَجَا أَنْ يَقْدِرَ عَلى مَاءٍ آخَرَ ، وَظَنَّ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ كُلَّمَا « 4 » أَرَادَ ، فَعَسُرَ ذلِكَ عَلَيْهِ ؟ « 5 » قَالَ : « يَنْقُضُ ذلِكَ تَيَمُّمَهُ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ التَّيَمُّمَ » .
قُلْتُ : فَإِنْ « 6 » أَصَابَ الْمَاءَ وَقَدْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ؟
قَالَ : « فَلْيَنْصَرِفْ ، وَلْيَتَوَضَّأْ مَا لَمْ يَرْكَعْ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ « 7 » ، فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ ؛ فَإِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ » . « 8 »
هامش
( 1 ) . في الوسائل ، ح 989 : « قال : نعم كلّها » بدل « كلّها قال : نعم » .
( 2 ) . في « ظ ، غ ، بث ، بح ، بس ، بف ، جن » والوافي والاستبصار ، ح 565 و 570 : « أو يصيب » .
( 3 ) . في « بف » : « وإن » .
( 4 ) . في « جس » : « كما » .
( 5 ) . في الوافي : - « كلّما أراد فعسر ذلك عليه » .
( 6 ) . في « بف » : « وإن » .
( 7 ) . في « غ » : - « فإن كان قد ركع » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 200 ، ح 580 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 164 ، ح 570 ، إلى قوله : « وعليه أن يعيد التيمّم » ؛ وفيه ، ص 163 ، ح 565 ، إلى قوله : « ما لم يحدث أو يصب ماء » وفي كلّها بسند آخر عن حمّاد ، عن حريز . وفيه ، أيضاً ، ح 567 ؛ والتهذيب ، ج 1 ، ص 201 ، ح 582 و 585 ، بسند آخر عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ، إلى قوله : « ما لم يحدث أو يصب الماء » مع اختلاف يسير ، وفي كلّ المصادر من قوله : « قلت : فيصلّي بتيمّم واحد » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 560 ، ح 4929 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 375 ، ح 989 ، إلى قوله : « ما لم يحدث أو يصب الماء » ؛ وفيه ، ج 3 ، ص 377 ، ح 3910 ، إلى قوله : « وعليه أن يعيد التيمّم » ؛ وفيه ، ص 379 ، ذيل ح 3916 ، من قوله : « قلت : فيصلّي بتيمّم واحد » إلى قوله : « ما لم يحدث أو يصب الماء » ؛ وفيه ، ص 381 ، ذيل ح 3923 ، من قوله : « قلت : فإن أصاب الماء وقد دخل » .