عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » « 1 » » . « 2 »
3817 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : « كُلَّمَا غَلَبَ الْمَاءُ « 3 » رِيحَ الْجِيفَةِ ، فَتَوَضَّأْ « 4 » مِنَ الْمَاءِ « 5 » وَاشْرَبْ ، وَإِذَا « 6 » تَغَيَّرَ الْمَاءُ وَتَغَيَّرَ الطَّعْمُ « 7 » ، فَلَا تَتَوَضَّأْ « 8 » وَلَاتَشْرَبْ » . « 9 »
3818 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . الحجّ ( 22 ) : 78 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 149 ، ح 425 ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 128 ، ح 436 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبداللَّه بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . الفقيه ، ج 1 ، ص 11 ، ذيل ح 15 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 21 ، ح 3670 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 152 ، ح 379 .
( 3 ) . في الوافي والتهذيب والاستبصار : + « على » .
ويدلّ هذا الحديث على نجاسة الماء القليل بالملاقاة بدون التغيّر ، وحمل على الماء الكرّ . وكذا الحديث الآتي فحمل فيه على القليل العرفي . راجع : مرآة العقول ، ج 13 ، ص 19 - 20 .
( 4 ) . في « بخ ، بف ، جس » : « فتوضّ » .
( 5 ) . في الاستبصار : « منه » بدل « من الماء » .
( 6 ) . في « جس » والتهذيب والاستبصار : « فإذا » .
( 7 ) . في التهذيب : « أو تغيّر الطعم » . وفي الوافي : « تغيّر الماء يشمل تغيّر رائحته ولونه وطعمه إلّاأنّ تعقيبه بذكر الطعم يخصّه بالأوّلين . ولعلّ الواو بمعنى أو ، كما يدلّ عليه الخبر السابق والأخبار الآتية وليكون الحكم شاملًا لجيمع الصور » .
( 8 ) . في « غ ، ى ، بس » وحاشية « بح » والوافي : « فلا توضّأ » . وفي « بخ » : « فلا تتوضّ » . وفي « جس » وحاشية « ى ، جن » : « فلا توضّ » . وفي التهذيب : « فلا توضّأ منه » . وفي الاستبصار : « فلا تتوضّأ منه » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 216 ، ح 625 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 12 ، ح 19 ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبداللَّه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 40 ، ح 112 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 9 ، ح 10 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 6 ، ص 20 ، ح 3665 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 137 ، ذيل ح 336 .