فِيهَا ، إِلَّا الْمَسْجِدَ « 1 » الْحَرَامَ وَمَسْجِدَ الرَّسُولِ « 2 » صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ » . « 3 »
4046 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْجُنُبِ : يَجْلِسُ فِي الْمَسَاجِدِ ؟
قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَمُرُّ فِيهَا كُلِّهَا ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَمَسْجِدَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ » . « 4 »
4047 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَمَّنْ قَرَأَ فِي الْمُصْحَفِ وَهُوَ عَلى غَيْرِ وُضُوءٍ ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ ، وَلَايَمَسَّ الْكِتَابَ « 5 » » . « 6 »
4048 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْجُنُبُ يَدَّهِنُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ « 7 » ؟ قَالَ : « لَا » . « 8 »
هامش
( 1 ) . في « بخ ، بس ، جس » : « مسجد » .
( 2 ) . في « غ » : « مسجد النبيّ الرسول » . وفي حاشية « غ » : « النبي » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 15 ، صدر ح 34 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب الطهارة ، باب النوادر ، ح 4144 ؛ والتهذيب ، ج 1 ، ص 407 ، ح 1280 الوافي ، ج 6 ، ص 418 ، ح 4598 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 206 ، ح 1934 .
( 4 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 125 ، ح 338 ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج 6 ، ص 418 ، ح 4599 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 205 ، ح 1932 .
( 5 ) . في حاشية « جح » والاستبصار : « الكتابة » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 127 ، ح 343 ، بسنده عن الكليني . الاستبصار ، ج 1 ، ص 113 ، ح 377 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 9 ، ص 1732 ، ح 9013 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 383 ، ح 1012 .
( 7 ) . في « ظ » : « ثمّ يغسل » . وفي « بث » : « لم يغتسل » كلاهما بدل « ثمّ يغتسل » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 372 ، ح 1138 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . وفيه ، ص 129 ، ح 46 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 117 ، ح 393 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 6 ، ص 419 ، ح 4601 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 220 ، ح 1982 .