فَقَالَ « 1 » : « لِأَنَّ « 2 » الرَّجُلَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً ، جَاءَ الْمَاءُ « 3 » بِدُفْقَةٍ « 4 » وَقُوَّةٍ ؛ وَإِذَا « 5 » كَانَ مَرِيضاً ، لَمْ يَجِئْ « 6 » إِلَّا بَعْدُ « 7 » » . « 8 »
4036 / 5 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ « 9 » ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟
قَالَ : « إِنْ « 10 » أَنْزَلَتْ ، فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ ؛ وَإِنْ لَمْ تُنْزِلْ « 11 » ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ » . « 12 »
4037 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . في « جس » والتهذيب والاستبصار والعلل : « قال » .
( 2 ) . في « بخ » : « إنّ » .
( 3 ) . هكذا في معظم النسخ والوافي والتهذيب والاستبصار والعلل . وفي « بث » : « بالماء » . وفي المطبوع : - « الماء » .
( 4 ) . في « ى ، بث ، بس ، بف ، جح ، جس » وحاشية « ظ ، غ ، بح ، جن » : « بدفعة » .
( 5 ) . في « ظ ، ى ، بث ، بح ، جح ، جس » وحاشية « بخ » والتهذيب والاستبصار والعلل : « وإن » .
( 6 ) . في « ى ، بث ، جح » وحاشية « بخ » : « لا يجيء » .
( 7 ) . في العلل : + « بضعف » .
( 8 ) . علل الشرائع ، ص 288 ، ح 1 ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة . وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 369 ، ح 1124 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 110 ، ح 365 ، بسندهما عن عبداللَّه بن المغيرة الوافي ، ج 6 ، ص 400 ، ح 4549 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 195 ، ذيل ح 1910 .
( 9 ) . في التهذيب ، ح 331 والاستبصار ، ح 352 : - « بن عثمان » .
( 10 ) . هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل والتهذيب ، ح 331 والاستبصار ، ح 352 . وفي « غ » والمطبوع : « إذا » . وفي « بخ » : « فإن » .
( 11 ) . في « جس » : « لم ينزل » ، أي المنيُّ .
( 12 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 123 ، ح 331 ، بسنده عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 107 ، ح 352 ، معلّقاً عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 124 ، ح 333 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 108 ، ح 356 ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، إلى قوله : « فعليها الغسل » . الفقيه ، ج 1 ، ص 86 ، ص 190 ، مرسلًا ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 405 ، ح 4558 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 187 ، ح 1888 .