فَقَالَ : « إِنْ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي « 1 » مَكَانٍ يَسِيلُ الْمَاءُ عَلى رِجْلَيْهِ بَعْدَ الْغُسْلِ « 2 » ، فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَهُمَا « 3 » ، وَإِنْ كَانَ يَغْتَسِلُ « 4 » فِي مَكَانٍ يَسْتَنْقِعُ « 5 » رِجْلَاهُ فِي الْمَاءِ ، فَلْيَغْسِلْهُمَا » . « 6 »
4015 / 11 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَغْتَسِلُ فِي الْكَنِيفِ الَّذِي يُبَالُ فِيهِ وَعَلَيَّ نَعْلٌ سِنْدِيَّةٌ ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الْمَاءُ الَّذِي يَسِيلُ مِنْ جَسَدِكَ يُصِيبُ أَسْفَلَ قَدَمَيْكَ ، فَلَا تَغْسِلْ قَدَمَيْكَ » . « 7 »
4016 / 12 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِيلِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَةٌ « 8 » » . « 9 »
هامش
( 1 ) . في « ى » وحاشية « بخ » : « من » .
( 2 ) . في « ى ، جح وجس » والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « بعد الغسل » .
( 3 ) . هكذا في « ظ ، جس » : وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي والوسائل : « أن لايغسلهما » . وفي البحار والتهذيب : « إن لم يغسلهما » .
( 4 ) . في « بف » : - « يغتسل » .
( 5 ) . في « بث ، جح » والتهذيب : « تستنقع » . وقوله : « يستنقع رجلاه » ، أي ثبتا ، يقال : استنقع في الماء : إذا ثبت فيه يتبرّد . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1294 ؛ لسان العرب ، ج 8 ، ص 360 ( نقع ) .
( 6 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 132 ، ح 366 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 6 ، ص 506 ، ح 4800 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 234 ، ح 2031 ؛ البحار ، ج 81 ، ص 55 ، ذيل ح 23 .
( 7 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 133 ، ح 367 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 1 ، ص 27 ، ح 53 ، معلّقاً عن هشام بن سالم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 506 ، ح 4801 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 234 ، ذيل ح 2030 .
( 8 ) . في مرآة العقول ، ج 13 ، ص 137 : « قوله عليه السلام : بدعة ، ظاهره أنّ البدعة باعتبار البعديّة ، ومنهم من حمل على غسل الجنابة ولا حاجة إليه » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 140 ، ح 395 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . وفيه ، ح 396 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام . وفيه أيضاً ، ح 394 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 126 ، ح 430 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، هكذا : « الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة » الوافي ، ج 6 ، ص 527 ، ح 4853 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 245 ، ذيل ح 2060 .