3993 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَذْيِ يَسِيلُ حَتّى يُصِيبَ الْفَخِذَ ؟
فَقَالَ : « لَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ ، وَلَايَغْسِلُهُ مِنْ فَخِذِهِ ؛ إِنَّهُ « 1 » لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مَخْرَجِ الْمَنِيِّ ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ « 2 » » . « 3 »
26 - بَابُ أَنْوَاعِ الْغُسْلِ
3994 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ ، وَحِينَ « 4 » تُحْرِمُ « 5 » ، وَحِينَ تَدْخُلُ « 6 » مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، وَيَوْمَ تَزُورُ « 7 » الْبَيْتَ ، وَحِينَ تَدْخُلُ الْكَعْبَةَ ، وَفِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ ، وَإِحْدى وَعِشْرِينَ ، وَثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَمَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً « 8 » » . « 9 »
هامش
( 1 ) . في العلل : « لأنّه » .
( 2 ) . لم ترد هذه الرواية في « بح » .
( 3 ) . علل الشرائع ، ص 296 ، ح 2 ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام الوافي ، ج 6 ، ص 176 ، ح 4037 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 277 ، ح 727 .
( 4 ) . في « ى » : « ويوم » .
( 5 ) . في « بح ، جس ، جن » : « يحرم » .
( 6 ) . في « جح ، جس ، جن » : « يدخل » .
( 7 ) . في « جس » : « يزور » بدل « ويوم تزور » . وفي حاشية « بح » : « ويوم تروية » .
( 8 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : ومن غسّل ميّتاً ، ظاهره غسل المسّ لا غسل الميّت ، كما فهمه الشيخ رحمه الله » .
( 9 ) . الخصال ، ص 498 ، أبواب الأربعة عشر ، ح 5 ؛ والتهذيب ، ج 1 ، ص 110 ، ح 290 ، بسند آخر . وفيه ، ص 105 ، ح 272 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام . راجع : الأمالي للصدوق ، ص 647 ، المجلس 93 ؛ والخصال ، ص 603 ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ح 9 الوافي ، ج 6 ، ص 377 ، ح 4488 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 303 ، ح 3708 .