تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 758

مساهمون:

ص٧٥٨
فَأَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ كُرَيْسَةً « 1 » ، وَقَالَ : تَعَلَّمِي مَا فِيهَا ، فَإِذَا فِيهَا : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ « 2 » الْآخِرِ ، فَلَا يُؤْذِي « 3 » جَارَهُ ؛ وَ « 4 » مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ؛ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتْ « 5 » » . « 6 » 3762 / 7 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « حُسْنُ الْجِوَارِ زِيَادَةٌ فِي الْأَعْمَارِ ، وَعِمَارَةُ الدِّيَارِ « 7 » » . « 8 » 3763 / 8 . عَنْهُ « 9 » ، عَنِ النَّهِيكِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْحَكَمِ الْخَيَّاطِ « 10 » ، قَالَ : قَالَ « 11 » أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « حُسْنُ الْجِوَارِ يَعْمُرُ الدِّيَارَ ، وَيَزِيدُ فِي الْأَعْمَارِ » . « 12 »
هامش
( 1 ) . في « ب ، ج ، د ، ز ، ص ، بس » وحاشية « بف » وشرح المازندراني والوسائل : « كربة » بالتحريك . أي لوحاً . و « الكُرّاسة » واحدة الكُرّاس والكراريس : الجزء من الصحيفة . و « الكُرَيسة » : تصغير الكرّاسة . راجع : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 780 ( كرس ) . كما صرّح به في الوافي . ( 2 ) . في « ب » : « باليوم » . ( 3 ) . في « د » والوسائل : « فلا يؤذ » بصيغة النهي . ( 4 ) . في « ص » : - / « من كان يؤمن - إلى - جاره و » . ( 5 ) . في « بف » : « فليسكت » . ( 6 ) . الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب حقّ الضيف وإكرامه ، ح 11631 ، بسند مثله عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : « ممّا علّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عليّاً عليه السلام قال : من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه » . وفيه ، نفس الباب ، ح 11630 ، بسند آخر عن إسحاق بن عبد العزيز وجميل وزرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : « ممّا علّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام أن قال لها : يا فاطمة ، من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه » الوافي ، ج 5 ، ص 516 ، ح 2476 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 126 ، ح 15839 ؛ البحار ، ج 46 ، ص 61 ، ح 52 . ( 7 ) . في « ص ، بف » والوافي : + / « في الديار » . ( 8 ) . الوافي ، ج 5 ، ص 517 ، ح 2477 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 129 ، ح 15846 . ( 9 ) . الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق . والنهيكيّ في مشايخ أحمد بن محمّد هذا ، هو عبداللَّه بن محمّد ، توسّط بين أحمد وإبراهيم بن عبد الحميد ، في المحاسن ، ص 428 ، ذيل ح 243 ؛ والكافي ، ح 12619 . ( 10 ) . في مرآة العقول : « الحنّاط » . ( 11 ) . في « ج » : + / « لي » . ( 12 ) . الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب صلة الرحم ، ح 1987 ، بسند آخر عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الحكم الحنّاط ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 5 ، ص 517 ، ح 2478 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 129 ، ح 15847 .