3570 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي يَحْيى ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « نَزَلَ « 1 » الْقُرْآنُ أَثْلَاثاً : ثُلُثٌ فِينَا وَفِي عَدُوِّنَا ؛ وَثُلُثٌ سُنَنٌ وَأَمْثَالٌ ؛ وَثُلُثٌ فَرَائِضُ وَأَحْكَامٌ « 2 » » . « 3 »
3571 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ أَرْبَعَةَ أَرْبَاعٍ : رُبُعٌ حَلَالٌ ، وَرُبُعٌ « 4 » حَرَامٌ ، وَرُبُعٌ سُنَنٌ وَأَحْكَامٌ ، وَرُبُعٌ خَبَرُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَنَبَأُ مَا يَكُونُ بَعْدَكُمْ ، وَفَصْلُ مَا بَيْنَكُمْ » . « 5 »
3572 / 4 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
هامش
( 1 ) . في « ج » : « نزّل » . وفي « ص » : « نزّل اللَّه » .
( 2 ) . في الوافي : « ليس بناء هذا التقسيم على التسوية الحقيقيّة ولا على التفريق عن جميع الوجوه ، فلاينافي زيادة بعض الأقسام على الثلث أو نقصه عنه ، ولا دخول بعضها في بعض ، ولا ينافي أيضاً مضمونه مضمون ما يأتي بعده » . وقيل غير ذلك . راجع : شرح المازندراني ، ج 11 ، ص 61 ؛ مرآة العقول ، ج 12 ، ص 517 .
( 3 ) . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 9 ، ح 3 ، عن الأصبغ بن نباتة . وفيه ، ص 10 ، صدر ح 7 ، عن محمّد بن خالد بن الحجّاج الكرخي ، عن بعض أصحابه ، رفعه إلى خيثمة ، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ تفسير فرات ، ص 138 ، ضمن ح 166 ، عن جعفر بن محمّد الفزاري ، معنعناً عن أبي جعفر عليه السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف الوافي ، ج 9 ، ص 1768 ، ح 9075 .
( 4 ) . في « ز » : - / « ربع » .
( 5 ) . تفسير فرات ، ص 47 ، ح 3 ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛ وفيه ، ص 248 ، ضمن ح 336 ، وفيهما بسند آخر عن النبيّ صلى الله عليه وآله : « إنّ القرآن أربعة أرباع ، فربع فينا أهل البيت خاصّة ، وربع في أعدائنا ، وربع حلال وحرام ، وربع فرائض وأحكام » الوافي ، ج 9 ، ص 1769 ، ح 9076 .