2656 / 7 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « مَنْ أَصْبَحَ لَايَنْوِي ظُلْمَ أَحَدٍ ، غَفَرَ اللَّهُ « 1 » لَهُ مَا أَذْنَبَ « 2 » ذلِكَ الْيَوْمَ مَا لَمْ يَسْفِكْ دَماً ، أَوْ يَأْكُلْ مَالَ يَتِيمٍ حَرَاماً « 3 » » . « 4 »
2657 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : مَنْ أَصْبَحَ لَايَهُمُّ « 5 » بِظُلْمِ أَحَدٍ ، غَفَرَ اللَّهُ « 6 » مَا اجْتَرَمَ « 7 » » . « 8 »
2658 / 9 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 9 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنْ ظَلَمَ مَظْلِمَةً « 10 » ، أُخِذَ بِهَا فِي نَفْسِهِ ، أَوْ فِي مَالِهِ ، أَوْ
هامش
( 1 ) . في « بس » : « جلّ وعزّ » بدل « اللَّه » .
( 2 ) . في الوافي : « ذنب » بدل « ما أذنب » .
( 3 ) . هذا الخبر ينافي الأخبار الكثيرة الدالّة على المؤاخذة بحقوق الناس . فيمكن توجيهه بوجوه : منها أن يكون الغرض استثناء جميع حقوق الناس سواء كان في أبدانهم أو في أموالهم ، وذكر من كلّ منهما فرداً على المثال ، لكن خصّ أشدّهما ففي الأبدان القتل ، وفي الأموال أكل مال اليتيم . راجع : شرح المازندراني ، ج 9 ، ص 361 ؛ مرآة العقول ، ج 10 ، ص 299 .
( 4 ) . الوافي ، ج 5 ، ص 966 ، ح 3390 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 48 ، ح 20947 ؛ البحار ، ج 75 ، ص 323 ، ح 55 .
( 5 ) . في « ز » : « لاينوي » .
( 6 ) . في « د ، ز ، ص ، بس » وشرح المازندراني والبحار : + / « له » .
( 7 ) . في الوافي : « في بعض النسخ : لا ينوي ظلم أحد ما اجترم . . . وفي بعض النسخ : ما أجرم » . وجرم فلانٌ : أذنب ، كأجرم واجْترم ، فهو مجرم وجريم . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1433 ( جرم ) .
( 8 ) . الوافي ، ج 5 ، ص 966 ، ح 3388 ؛ البحار ، ج 75 ، ص 330 ، ح 62 .
( 9 ) . في « ب » : - / « بن إبراهيم » .
( 10 ) . في « بر » : « بمظلمة » .