وَعَنِ الْحَرَمِ ، فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ ، وَصَارَ إِلَى النَّارِ » . « 1 »
1517 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ : قُلْتُ لَهُ : أَ فَرْقٌ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ « 2 » ؟
قَالَ : « فَأَضْرِبُ لَكَ مَثَلَهُ « 3 » ؟ » قَالَ : قُلْتُ : أَوْرِدْ « 4 » ذلِكَ ، قَالَ : « مَثَلُ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ « 5 » مَثَلُ الْكَعْبَةِ الْحَرَامِ « 6 » مِنَ الْحَرَمِ « 7 » ، قَدْ يَكُونُ « 8 » فِي الْحَرَمِ وَلَا يَكُونُ فِي الْكَعْبَةِ ، وَلَا يَكُونُ فِي الْكَعْبَةِ حَتّى يَكُونَ فِي الْحَرَمِ ، وَقَدْ يَكُونُ مُسْلِماً وَلَا يَكُونُ مُؤْمِناً ، وَلَا يَكُونُ مُؤْمِناً حَتّى يَكُونَ مُسْلِماً » .
قَالَ : قُلْتُ : فَيُخْرِجُ « 9 » مِنَ الْإِيمَانِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . قُلْتُ : فَيُصَيِّرُهُ « 10 » إِلى مَا ذَا ؟
قَالَ : « إِلَى الْإِسْلَامِ أَوِ « 11 » الْكُفْرِ » . وَقَالَ : « لَوْ « 12 » أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْكَعْبَةَ ، فَأَفْلَتَ مِنْهُ « 13 » بَوْلُهُ « 14 » ،
هامش
( 1 ) . التوحيد ، ص 229 ، ح 7 ، بسنده عن العبّاس بن معروف ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج 4 ، ص 82 ، ح 1687 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 37 ، ذيل ح 57 ، من قوله : « فالإسلام قبل الإيمان » ؛ وفيه ، ج 28 ، ص 354 ، ح 34953 ، وفيهما إلى قوله : « خارجاً من الإسلام والإيمان داخلًا في الكفر » ؛ وفيه ، ص 369 ، ح 34989 ، من قوله : « وكان بمنزلة من دخل الحرم ثمّ دخل الكعبة » ؛ البحار ، ج 68 ، ص 256 ، ح 15 .
( 2 ) . في « ف » : « الإيمان والإسلام » .
( 3 ) . في « ب ، د ، ز » وحاشية « ج ، ف » : « مثلًا » .
( 4 ) . في « بس » : « قد أورد » .
( 5 ) . في الوسائل والمعاني : « من الإسلام » بدل « والإسلام » .
( 6 ) . في الوسائل : - / « الحرام » .
( 7 ) . في « ض » : - / « الحرام من الحرم » .
( 8 ) . في « ب » : « قد تكون » وكذا فيما بعد . وفي المعاني : + / « الرجل » .
( 9 ) . في المعاني : « فيخرجه » .
( 10 ) . في « ج ، بس » : « فصيّره » . وفي حاشية « د » : « فمصيره » .
( 11 ) . في « بس » : + / « إلى » .
( 12 ) . في الوسائل : « ولو » .
( 13 ) . في « ف » : « فيه » .
( 14 ) . « فَأَفْلَتَ مِنْهُ بَولُهُ » ، أي خرج فجأة ؛ من الإفلات ، وهو التخلّص من الشيء فجأة من غير تمكّث . راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 467 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 66 ( فلت ) .