2459 / 18 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : « إِذَا زَنَى الرَّجُلُ فَارَقَهُ « 1 » رُوحُ الْإِيمَانِ » ، قَالَ : فَقَالَ : « هُوَ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ « 2 » :
« وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ »
« 3 » » .
ثُمَّ قَالَ : « غَيْرُ هذَا أَبْيَنُ مِنْهُ ، ذلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ « 4 » :
« وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ »
« 5 » هُوَ الَّذِي فَارَقَهُ » . « 6 »
2460 / 19 . يُونُسُ « 7 » ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : «
« إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ »
« 8 » الْكَبَائِرَ فَمَا سِوَاهَا » . قَالَ : قُلْتُ : دَخَلَتِ الْكَبَائِرُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ « 9 » ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . « 10 »
هامش
( 1 ) . في « ه » : « فارقته » .
( 2 ) . في « ه » : « قوله تعالى » .
( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 267 .
( 4 ) . في « ص ، بس ، بف » والوافي : - / «« وَلا تَيَمَّمُوا »- إلى - قول الله عز وجل » . وقال العلامة المجلسي : « هو [ أيعدمها ] أظهر » .
( 5 ) . المجادلة ( 58 ) : 22 .
( 6 ) . الوافي ، ج 5 ، ص 1017 ، ح 3505 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 323 ، ح 20639 ؛ البحار ، ج 69 ، ص 195 ، ح 11 .
( 7 ) . السند معلق على سابقه . ويروي عن يونس ، علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى .
( 8 ) . النساء ( 4 ) : 48 و 116 .
( 9 ) . في الوافي : « أراد بالاستثناء استثناء المشيئة ، يعني هل يغفر الكبائر لمن يشاء كما يغفر الصغائر ، وأن ما قلت كما قلت » .
( 10 ) . تفسير القمي ، ج 1 ، ص 140 ، بسند آخر . الفقيه ، ج 3 ، ص 574 ، ح 4966 ، مرسلا ، مع زيادة في آخره . تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 246 ، ح 152 ، عن أبي عبد الله عليه السلام ؛ وفيه ، ح 151 ، عن قتيبة الأعشى ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 5 ، ص 1030 ، ح 3528 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 333 ، ح 20665 .