وَلَمْ يُسَلَّطْ « 1 » عَلى عَقْلِهِ ، تُرِكَ لَهُ لِيُوَحِّدَ « 2 » اللَّهَ بِهِ ؟ » . « 3 »
2374 / 23 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ « 4 » مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنَّهُ لَيَكُونُ لِلْعَبْدِ مَنْزِلَةٌ عِنْدَ اللَّهِ ، فَمَا يَنَالُهَا « 5 » إِلَّا بِإِحْدى خَصْلَتَيْنِ : إِمَّا بِذَهَابِ مَالِهِ « 6 » ، أَوْ بِبَلِيَّةٍ فِي جَسَدِهِ » . « 7 »
2375 / 24 . عَنْهُ « 8 » ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : لَوْ لَاأَنْ يَجِدَ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنُ فِي قَلْبِهِ « 9 » ، لَعَصَبْتُ « 10 » رَأْسَ الْكَافِرِ بِعِصَابَةِ حَدِيدٍ لَايُصْدَعُ « 11 » رَأْسُهُ أَبَداً » . « 12 »
هامش
( 1 ) . في « بس » والكافي ، ح 4250 : « ولم يسلّطه » .
( 2 ) . في « ب ، د ، ص ، ه ، بر » والوافي والبحار ، ج 63 : « يوحّد » . وفي « ج » : « ليؤخذ » . وفي الكافي ، ح 4250 : « مايوحّد » .
( 3 ) . الكافي ، كتاب الجنائز ، باب علل الموت وأنّ المؤمن يموت بكلّ ميتة ، ح 4250 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان الوافي ، ج 5 ، ص 777 ، ح 3027 ؛ البحار ، ج 12 ، ص 341 ، ح 1 ؛ وج 63 ، ص 201 ، ح 18 ؛ وج 67 ، ص 206 ، ح 5 .
( 4 ) . في البحار : - / « أحمد بن » . وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن [ الحسن بن عليّ ] بن فضّال في كثيرٍ من الأسناد جدّاً . ولم نجد في ما تتبّعنا توسّط محمّد بن عيسى بين محمّد بن يحيى وابن فضّال . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 2 ، ص 470 - 476 ؛ وص 496 - 497 ؛ وص 656 - 657 ؛ وص 665 - 666 .
( 5 ) . في « ه » وحاشية « ض » : « فلا ينالها » .
( 6 ) . في مرآة العقول : « بذهاب ماله ، بكسر اللام . وقد يقرأ بالفتح » .
( 7 ) . المؤمن ، ص 28 ، ح 50 ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 5 ، ص 769 ، ح 3016 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 262 ، ح 3587 ؛ البحار ، ج 67 ، ص 215 ، ح 23 .
( 8 ) . الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى المذكور في السند السابق .
( 9 ) . في الوافي : « يعني لولا مخافة انكسار قلب المؤمن بوجده على ما يراه على الكافر من العافية المستمرّة ، لقوّيت رأس الكافر حتّى لايصدع أبداً » .
( 10 ) . يجوز فيهما التشديد أيضاً .
( 11 ) . يجوز فيهما التشديد أيضاً .
( 12 ) . الوافي ، ج 5 ، ص 770 ، ح 3020 ؛ البحار ، ج 67 ، ص 216 ، ح 24 .