تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
الْمُسْلِمِ « 1 » أَفْضَلُ مِنْ طَوَافٍ وَطَوَافٍ وَطَوَافٍ « 2 » » ، حَتّى بَلَغَ « 3 » عَشْراً . « 4 » 2152 / 9 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَارَفِيِّ « 5 » ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « مَنْ مَشى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ يَطْلُبُ بِذلِكَ مَا عِنْدَ اللَّهِ حَتّى تُقْضى « 6 » لَهُ ، كَتَبَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَهُ بِذلِكَ مِثْلَ أَجْرِ « 7 » حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَبْرُورَتَيْنِ « 8 » ، وَصَوْمِ شَهْرَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ وَاعْتِكَافِهِمَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؛ وَمَنْ مَشى فِيهَا بِنِيَّةٍ وَلَمْ تُقْضَ « 9 » ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِذلِكَ « 10 » مِثْلَ حَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ ؛ فَارْغَبُوا فِي الْخَيْرِ « 11 » » . « 12 »
هامش
( 1 ) . في « ض » : « للمسلم » . ( 2 ) . في « ب ، ج ، ص ، ف ، بر ، بس » والوافي والوسائل والبحار : - / « وطواف » . ( 3 ) . في حاشية « بف » : « عدّ » . ( 4 ) . ثواب الأعمال ، ص 70 ، ح 13 ، بسنده عن سعدان بن مسلم . فقه الرضا عليه السلام ، ص 335 ، ولم يرد فيه : « حتّى إذا كان - إلى - بأفضل من ذلك » ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 5 ، ص 661 ، ح 2816 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 364 ، ح 21771 ؛ البحار ، ج 74 ، ص 326 ، ح 97 . ( 5 ) . هكذا في « ص ، ض » . وفي « ب ، ج ، د ، ز ، ف ، بر ، بس ، بف ، جر » والوسائل والبحار والمطبوع : « الخارقي » . والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ المذكور في الإكمال لابن ماكولا ، ج 3 ، ص 235 ؛ والأنساب للسمعاني ، ج 2 ، ص 305 ؛ وتوضيح المشتبه ، ج 3 ، ص 28 هو « الخارفي » وهو بطن من هَمْدان . وعدّ الشيخ الطوسي في رجاله إبراهيم بن زياد الخارفي ، وإبراهيم بن هارون الخارفي من أصحاب أبي عبد اللَّه عليه السلام . راجع : رجال الطوسي ، ص 157 ، الرقم 1752 ؛ وص 158 ، الرقم 1764 . ثمّ إنّ في حاشية « ض » : + / « بن زياد » . والظاهر أنّه تفسير لإبراهيم . ( 6 ) . في الوافي : « يقضي » على بناء الفاعل . وفي مرآة العقول : « حتّى يقضى ، بالتاء على بناء المفعول ، أو بالياء علىبناء الفاعل . وفي بعض النسخ : حتّى يقضيها » . ( 7 ) . في « بر » : - / « أجر » . ( 8 ) . الحجّ المبرور : الذي لا يخالطه شيء من المآثم ، وقيل : هو المقبول . لسان العرب ، ج 4 ، ص 52 ( برر ) . ( 9 ) . في البحار : « ولم يقض » . ( 10 ) . في « ب ، ص ، ض » والبحار : « بذلك له » . ( 11 ) . في البحار : « بالخير » . ( 12 ) . الوافي ، ج 5 ، ص 665 ، ح 2824 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 555 ، ح 14105 ، إلى قوله : « واعتكافهما في المسجد الحرام » ؛ وج 16 ، ص 364 ، ح 21772 ؛ البحار ، ج 74 ، ص 327 ، ح 98 .