جَمِيعَ مَا مَعِي مِمَّا « 1 » لَمْ أُحِطْ بِهِ عِلْماً ، فَسَلَّمْتُهُ « 2 » إِلَى الرَّسُولِ ، وبَقِيتُ أَيَّاماً لَايُرْفَعُ لِي « 3 » رَأْسٌ ، واغْتَمَمْتُ « 4 » ، فَخَرَجَ إِلَيَّ : « قَدْ أَقَمْنَاكَ مَكَانَ « 5 » أَبِيكَ ، فَاحْمَدِ اللَّهَ » . « 6 »
1362 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النَّسَائِيِّ « 7 » ، قَالَ :
أَوْصَلْتُ أَشْيَاءَ لِلْمَرْزُبَانِيِّ « 8 » الْحَارِثِيِّ ، فِيهَا « 9 » سِوَارُ ذَهَبٍ ، فَقُبِلَتْ ، ورُدَّ عَلَيَّ السِّوَارُ ، فَأُمِرْتُ « 10 » بِكَسْرِهِ ، فَكَسَرْتُهُ « 11 » ، فَإِذَا فِي وسَطِهِ مَثَاقِيلُ حَدِيدٍ ونُحَاسٍ أَوْ صُفْرٍ « 12 » ، فَأَخْرَجْتُهُ وَأَنْفَذْتُ الذَّهَبَ « 13 » ، فَقُبِلَ « 14 » . « 15 »
1363 / 7 . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْفَضْلِ الْخَزَّازِ « 16 » الْمَدَائِنِيِّ « 17 » - مَوْلى خَدِيجَةَ بِنْتِ
هامش
( 1 ) . في « بف » : « ما » . وفي الإرشاد : « وذكر في جملته شيئاً » بدل « ممّا » .
( 2 ) . في الغيبة : « فسلّمت المال » .
( 3 ) . في الإرشاد والغيبة : « بي » .
( 4 ) . في الإرشاد والغيبة : « فاغتممت » .
( 5 ) . في حاشية « ب ، ض » وشرح المازندراني والإرشاد والغيبة : « مقام » .
( 6 ) . الإرشاد ، ج 2 ، ص 355 ؛ والغيبة للطوسي ، ص 281 ، ح 239 ، بسندهما عن الكليني الوافي ، ج 3 ، ص 868 ، ح 1485 .
( 7 ) . في « ب ، بر » وحاشية « ألف » : « الشيباني » . وفي « ف » : « النسّائي » . وفي « بس » : « النشابي » . وفي « بف » : « النساى » . وفي حاشية « ج » وحاشية المطبوع : « النسابي » .
ثمّ إنّ الخبر رواه المفيد في الإرشاد ، ج 2 ، ص 356 ، عن محمّد بن أبي عبد اللَّه السيّاري . وفيه سهو ظاهر بجواز النظر من « أبي عبد اللَّه » في « محمّد بن أبي عبد اللَّه » إلى أبي عبد اللَّه الثاني ؛ فإنّ محمّد بن أبي عبد اللَّه في مشايخ الكليني ، هو محمّد بن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد بن عون الأسدي الكوفي . راجع : رجال النجاشي ، ص 373 ، الرقم 1020 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 425 ، الرقم 661 ؛ رجال الطوسي ، ص 439 ، الرقم 6278 .
( 8 ) . يعني إلى الصاحب عليه السلام . وفي « ب ، ف ، بف » والوافي : « للمرزبان » . وفي حاشية « ج » : « للمورياني » .
( 9 ) . في البحار : « في جملتها » .
( 10 ) . في الإرشاد والبحار : « وأمرت » .
( 11 ) . في « ب ، ض ، ف » : « فكسّرته » بالتثقيل .
( 12 ) . في « ف » والإرشاد والبحار : « وصفر » .
( 13 ) . في الإرشاد والبحار : + / « بعد ذلك » .
( 14 ) . يجوز فيه المعلوم والمجهول .
( 15 ) . الإرشاد ، ج 2 ، ص 356 ، عن محمّد بن أبي عبد اللَّه السيّاري الوافي ، ج 3 ، ص 869 ، ح 1488 ؛ البحار ، ج 51 ، ص 297 ، ح 12 .
( 16 ) . في « بس ، بف » : « الخرّاز » .
( 17 ) . في « بف » : « المديني » .