ذات ناب بنابها ، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاتها إلّا طوّقه اللّه ربعة « 1 » أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة « 2 » .
عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : دمان في الإسلام لا يقضي فيهما أحد بحكم اللّه عزّ وجلّ حتّى يقوم قائمنا : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزّكاة يضرب عنقه .
وذكر أنّ في رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : من منع الزكاة في حياته طلب الكرّة بعد موته .
وقال عليه السّلام : من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديّا ، وإن شاء نصرانيّا « 3 » .
وعن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إنّ اللّه عزّ وجلّ يبعث يوم القيامة ناسا من قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم ، لا يستطيعون أن يتناولوا بها قيد أنملة معهم ملائكة يعيّرونهم تعييرا شديدا ، يقولون : هؤلاء الّذين منعوا خيرا قليلا من خير كثير ، هؤلاء الّذين أعطاهم اللّه عزّ وجلّ فمنعوا حقّ اللّه عزّ وجلّ في أموالهم « 4 » .
وعن داود ، عن أخيه عبد اللّه قال : بعثني إنسان إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام زعم أنّه يفزع في منامه من امرأة تأتيه - قال : فصحت حتّى سمع الجيران - فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : أذهب فقل له : إنّك لا تؤدّي الزكاة ، فقال : بلى واللّه إنّي لأؤدّيها ، قال : فقل له : إن كنت تؤدّيها فإنّك لا تؤدّيها إلى أهلها .
وذكر أحمد بن أبي عبد اللّه أنّ في رواية أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : من منع الزّكاة سأل الرّجعة عن الموت ، وهو قول اللّه عزّ وجلّ :
حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ( 99 ) لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ
« 5 » .
هامش
( 1 ) الربعة - محركة - الدار وما حولها . وفي المصدر المطبوع « ربقة » وفي الوسائل « ريعة » .
( 2 ) معاني الأخبار : 335 .
( 3 ) ثواب الأعمال : 211 .
( 4 ) ثواب الأعمال : 210 .
( 5 ) ثواب الأعمال : 211 . والمحاسن : 87 .