ودَعِ التي هوى أبواك » « 1 » .
ونقرأ في الرسائل العملية لمراجع الشيعة في باب الزواج :
« من أرادت الزواج ممن هو كفؤٌ لها شرعاً وعرفاً واعترض الوالدان فلا يلزم الحصول على اجازتهما ولها ان تتزوج منه » « 2 » .
على الآباء والأمهات الكف عن ممارسة الأهواء والمآرب والنعرات القبلية في قضية زواج أبنائهم وبناتهم ، إذ ان الاسلام حرّم التسلّط والخضوع له .
والرجل والمرأة احرارٌ في اختيار العمل المشروع أيضاً ، وما يدرّه عليهما من دخلٍ فهو ملك لهما وملكيتهما له مشروعة ، ولا يحق للمرأة التصرف بأموال الرجل الّا باذنه ، والعكس صحيح ، وعلينا الالتفات إلى أن استقلال كلٍّ من الرجل والمرأة يجب أن يصان في جميع مرافق الحياة .
هامش
( 1 ) - البحار : 103 / 235 .
( 2 ) - توضيح المسائل لآية اللَّه فاضل اللنكراني ص 418 المسألة 2236 .