تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأسرة ونظامها في الإسلام — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
النار ، فقصِّروا أجنحة نسائكم ولا تُطوِّلوها فإنّ في تقصيرِ أجنحتها رضىً وسروراً » « 1 » .

8 - عدم التصرف بأموال الرجل دون اذنه

قال الصادق عليه السلام : « ليس للمرأة امرٌ مع زوجها في عتقٍ ولا صدقةٍ ، ولا تدبير ولا هبةٍ ولا نذرٍ في مالها الّا باذن زوجها إلّا في زكاةٍ أو صلةِ قرابةٍ » . وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « ولا تُعطي شيئاً الّا باذنه فإنّ فعلتْ فعليها الوزرُ ، وله الأجرُ » . وفي ختام هذا الفصل أرى من الضروري إعادة التذكير بأن الروايات المتعلقة بحقوق الزوج والزوجة قد اخذت عن الاجزاء من العشرين وحتى الثاني والعشرين من كتاب وسائل الشيعة ، كما اخذت بعضها من الجزء 103 من كتاب بحار الأنوار ، وهي تمثّل جزءً يسيراً من مجموع الروايات الواردة بهذا الشأن ، وبامكان الراغبين بالمزيد منها مراجعة ذلكما الكتابين النفيسين .
هامش
( 1 ) - البحار : 103 / 249 .