تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
براى عبادتى كه اجزاء و شرايطش كامل باشد وضع شده او للاعم منه و من الناقص يا براى معنايى اعم از صحيح و ناقص ؟ [ يعنى آيا لفظ صلات شامل نماز ناقص هم مىشود يا نه ؟ ] المعروف هو القول الاول نظريه معروف در بين اصولىها همان قول اول است يعنى قول به صحيح و استدل له بوجوه مسطورة فى الكتب الاصولية و استدلال كرده‌اند براى اين نظريه صحيحىها به دلائلى كه در كتابهاى اصولى مفصل ذكر شده است اوضحها واضح‌ترين دليل صحيحىها عبارت است از اينكه : ان الصلاة ماهية اعتبارية جعلها الشارع لآثار خاصة وردت فى الكتاب و السنة به‌درستى كه نماز يك ماهيت قراردادى است كه شارع مقدس آن را به خاطر آثار [ و بركاتى ] كه در قرآن و روايات براى نماز ذكر شده [ بر مسلمين ] واجب كرده است منها كونها ناهية عن الفحشاء و المنكر از جمله آثار نماز اينكه نماز بازدارنده از زشتيها و بدىها است او معراج المؤمن يا اينكه نماز معراج مؤمن است او غيرهما يا غير اين دو فايده از فوائد ديگر [ مانند مايه تقرب بودن و امثال آن ] و هذه الآثار انما تترتب على الصحيح لا على الاعم منه و البته اين آثار بر نماز صحيح مترتب مىشود نه بر هر نمازى و هذا ( اى ترتب الاثر على الصحيح ) مما يبعث الواضع الى ان يضع الالفاظ لما يحصل اغراضه و يؤمن اهدافه و اين مطلب ( يعنى مترتب شدن آثار بر نماز
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 99 | الشيخ جعفر السبحاني / على عدالت