تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 8

مساهمون:

ص٨

2346 لبس الرجل ما يختصّ بالنساء أو العكس

قال في العروة الوثقى ج 1 ص 429 : يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختصّ بالنساء وبالعكس .

لبس الذهب للرجال :

قال في « العروة الوثقى » ج 1 ص 425 : لا يجوز لبس الذهب للّرجال ، ولا فرق بين ان يكون خالصا أو ممزوجا ، ولا فرق فيه بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم كالخاتم والزّر ونحوهما ، نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكا أو غيره كما لا بأس بشدّ الأسنان به .

2347 لبس اللباس الأسود إلّا الخفّ والعمامة والكساء

وسائل الشيعة ج 3 ص 278 :

1 - محمّد بن عليّ بن الحسين قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : فيما علّم أصحابه لا تلبس السواد فإنّه لباس فرعون » . ورواه في « العلل والخصال » . 2 - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد رفعه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « يكره السواد إلّا في ثلاثة : الخفّ والعمامة والكساء » .

2348 لبس الحرير للرجال

1 - مكارم الأخلاق ص 426 :

روى عن الصادق عليه السّلام : « إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى عن لبس الحرير والديباج والقز