تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢

2576 الهبة

راجع عنوان « الإعطاء » في حرف الألف

2577 هبة المرأة صداقها لزوجها

1 - الكافي ج 5 ص 382 :

عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أيّما امرأة تصدّقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلّا كتب اللّه لها بكلّ دينار عتق رقبة قيل : يا رسول اللّه فكيف بالهبة بعد الدّخول ؟ قال : إنّما ذلك من المودّة والألفة » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 15 ص 36 .

2 - إرشاد القلوب ص 174 :

وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « أيما امرأة وهبت صداقها لزوجها فلها بكلّ مثقال ذهب كأجر عتق رقبة » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 15 ص 36 عن مجموعة ورّام .