تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩

النوحة صدقا :

1 - قال في « من لا يحضره الفقيه » ج 1 ص 116 :

سئل الصّادق عليه السّلام عن أجر النائحة : فقال : « لا بأس به ، قدنيح على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 2 ص 893 . ورواه في « الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السّلام » ص 252 هكذا : « ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا » . ونقله عنه في « المستدرك » ج 1 ص 133 .

2 - دعائم الإسلام ج 1 ص 227 :

عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام أنّه قال : « نيح على الحسين بن عليّ عليهما السّلام سنة كاملة كلّ يوم وليلة ، وثلاث سنين من اليوم الّذي أصيب فيه » . ونقله عنه في « المستدرك » ج 1 ص 133 .

إقامة النواحة : 1 - الكافي ج 3 ص 222 :

عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، والحسن ابن عليّ جميعا ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : ما الجزع ؟ قال : « أشدّ الجزع الصّراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصّدر وجزّ الشعر من النواصي ، ومن أقام النواحة فقد ترك الصّبر وأخذ في غير طريقه ، ومن صبر واسترجع وحمد اللّه عزّ وجلّ فقد رضي بما صنع اللّه ووقع أجره على اللّه ، ومن لم يفعل ذلك جرى عليه القضاء وهو ذميم وأحبط اللّه تعالى أجره » . عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السّلام مثله .
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 449 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي