ورواه في « التهذيب » ج 6 ص 158 بعينه سندا ومتنا .
ورواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 3 ص 112 بعينه متنا .
6 - التهذيب ج 6 ص 188 :
عنه عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على ولي له ولا يدري بأي أرض هو قال : « لا جناح عليه بعد أن يعلم اللّه منه أن نيته الأداء » .
7 - التهذيب ج 10 ص 153 :
عنه عن أبي عبد اللّه ، عن عليّ بن سليمان بن رشيد ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن يونس ، عن إسماعيل بن كثير بن سام قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام :
« السرّاق ثلاثة : مانع الزكاة ، ومستحل مهور النساء ، وكذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه » .
8 - الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السّلام ص 268 :
« اعلم أنّ من استدان دينا ونوى قضاءه فهو في أمان اللّه حتّى يقضيه ، فإن لم ينو قضاءه فهو سارق ، فاتّق اللّه وأدّ إلى من له عليك ، وارفق بمن لك عليه حتّى تأخذه منه في عفاف وكفاف . فإن كان غريمك معسرا وكان أنفق ما أخذ منك في طاعة اللّه فانظره إلى ميسرة وهو أن يبلغ خبره إلى الإمام فيقضي عنه أو يجد الرجل طولا فيقضي دينه ، وإن كان ما أنفق ما أخذه منك في معصية اللّه فطالبه بحقّك فليس هو من أهل هذه الآية » .
ونقله عنه في « البحار » ج 100 ص 150 .
9 - مجموعة ورّام ج 2 ص 227 :
وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من تزوّج بصداق ينوي أن لا يؤدّيه فهو زان ، ومن استدان دينا ينوي أن لا يقضيه فهو سارق » .