« إن قدرت أن لا تعرف فافعل ، وما عليك ألّا يثني عليك الناس ، وما عليك أن تكون مذموما عند الناس إذا كنت محمودا عند اللّه » .
ورواه في « روضة الكافي » ج 1 ص 186 .
2442 المماكسة في شراء الأضحية والكفن والنسمة والكرى إلى مكّة
1 - من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 122 :
وقال الباقر عليه السّلام : « لا تماكس في أربعة أشياء : في الأضحيّة ، وفي الكفن ، وفي ثمن نسمة ، وفي الكرى إلى مكّة » .
ورواه في « الخصال » ص 245 عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، وأحمد بن إدريس جميعا ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد ابن عيسى بإسناده يرفعه إلى أبي جعفر عليه السّلام وذكر المتن بعينه .
2 - الخصال ص 245 :
حدّثنا أبو الحسين محمّد بن عليّ بن الشاه قال : حدّثنا أبو حامد قال : حدّثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال : حدّثنا محمّد بن أحمد بن صالح التميميّ ، عن أبيه قال : حدّثنا محمّد بن حاتم القطّان ، عن حمّاد بن عمرو ، عن جعفر بن محمّد [ عن أبيه ] عن جدّه ، عن عليّ عليهم السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : يا عليّ لا تماكس في أربعة أشياء : في شراء الاضحيّة ، والكفن ، والنسمة ، والكرى إلى مكّة » .
جواز المماكسة في البيع والشراء :
1 - الكافي ج 4 ص 548 :
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن أبي عبد اللّه ، عن الحسين بن