تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
ونقله عنه في « الوسائل » ج 13 ص 89 .

3 - أمالي الطوسي ج 2 ص 134 :

روى عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن المفضّل بن محمّد البيهقيّ ، عن هارون بن عمرو المجاشعي ، عن محمّد بن جعفر ، عن أبيه أبي عبد اللّه عليهما السّلام ، وعن المجاشعيّ ، عن الرضا عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ليّ الواجد بالدّين يحلّ عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره اللّه عزّ وجلّ » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 13 ص 90 .

4 - التهذيب ج 6 ص 192 :

روى بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عليّ بن معبد ، عن عبد اللّه بن القاسم ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ألف درهم أقرضها مرّتين أحبّ إلىّ من أن أتصدّق بها مرّة ، وكما لا يحلّ لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحلّ لك أن تعسره إذا علمت أنّه معسر » . ورواه في « ثواب الأعمال » ص 167 عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عليّ بن معبد . ونقله عنهما في « الوسائل » ج 13 ص 90 .

5 - الكافي ج 5 ص 97 :

عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن محرز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : الدين ثلاثة : رجل كان له فأنظر ، وإذا كان عليه اعطى ولم يمطل فذاك له ولا عليه ؛ ورجل إذا كان له استوفى ، وإذا كان عليه أوفى فذاك لا له ولا عليه ؛ ورجل إذا كان له استوفى ، وإذا كان عليه يمطل فذاك عليه ولا له » .
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 160 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي