تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
ورواه في « عدّة الداعي » ص 244 .

2422 مسّ كتابة القرآن للجنب والحائض وكذا غيرهما بلا وضوء

قال في « العروة » ج 1 ص 138 مسأله 3 : لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ، ولو بالباطن كمسّها باللسان أو بالأسنان والأحوط ترك المسّ بالشّعر أيضا . وفي « تعليقتنا » ص 70 قوله : أو بسائر أجزاء البدن ، لرجوع الضمير في قوله عليه السّلام : « لا يمسّ الكتاب » في موثّقة أبي بصير إلى من قرأ في المصحف ، فيعمّ جميع أعضاء بدنه خارجها وداخلها . وقوله : والأحوط ترك المسّ بالشعر : لا يترك لانّه يصدق على من مسّ بشعره القرآن أنّه مسّ القران .

2423 مسّ الحائض والجنب أسماء اللّه وصفاته الخاصّة

قال في « العروة الوثقى » : يحرم عليها ( الحائض ) مسّ اسم اللّه وصفاته الخاصّة بل غيرها أيضا إذا كان المراد بها هو اللّه ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة على الأحوط ، وكذا مسّ كتابة القرآن ؛ أقول : ومسّ الجنب بطريق أولى .

2424 مسّ أسماء اللّه وصفاته الخاصّة بلا وضوء

قال في « العروة الوثقى » ج 1 ص 137 بعد قوله : ويجب الوضوء لمسّ كتابة القران : ويلحق به أسماء اللّه وصفاته الخاصّة .
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 147 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي