254 - لا يسجد الرجل على كدس حنطة ، ولا شعير ، ولا على لون ممّا يؤكل ، ولا على الخبز .
255 - ولا يتوضّأ الرجل حتّى يسمّي ؛ يقول قبل أن يمسّ الماء : بسم اللّه وباللّه اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين .
256 - فإذا فرغ من طهوره قال : أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله ، فعندها يستحقّ المغفرة .
257 - من أتى الصّلاة عارفا بحقّها غفر اللّه له .
258 - لا يصلّي الرجل نافلة في وقت فريضة إلّا من عذر ، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء ، قال اللّه تعالى :
الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ
يعني الّذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار ، وما فاتهم من النهار بالليل .
259 - لا تقض النافلة في وقت الفريضة ؛ ابدأ بالفريضة ثمّ صلّ ما بدا لك .
260 - الصّلاة في الحرمين تعدل ألف صلاة ، ونفقة درهم في الحجّ تعدل ألف درهم .
261 - ليتخشّع الرجل في صلاته ؛ فإنّ من خشع قلبه للّه عزّ وجلّ خشعت جوارحه ، فلا تبعث بشيء في الصّلاة .
262 - القنوت في صلاة الجمعة قبل الركوع ويقرأ في الأولى الحمد والجمعة ، وفي الثّانية الحمد والمنافقون .
263 - اجلسوا في الركعتين حتّى تسكن جوارحكم ، ثمّ قوموا ؛ فإنّ ذلك من فعلنا .
264 - إذا قام أحدكم من الصّلاة فليرجع ( فليرفع خ ل ) يده حذاء صدره ، فإذا كان أحدكم بين يدي اللّه جلّ جلاله فليتحرّى بصدره ؛ وليقم صلبه ولا ينحني ، إذا فرغ أحدكم من الصّلاة فليرفع يده إلى السماء ولينصب في الدّعاء .