ونهى عن بيع ما ليس عندك « 1 » .
ونهى عن بيع ما لم تضمن « 2 » .
ونهى عن مصافحة الذمّي .
ونهى عن ضرب وجوه البهائم .
ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمّدا وقال : من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك وأدخله اللّه مع المنافقين الّذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ، ولم يخرج من الدّنيا حتّى يفضحه اللّه إلّا أن يتوب .
ونهى أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة .
ونهى أن يصلّي الرجل في المقابر والطرق والأرحية « 3 » والأودية ومرابط « 4 » الإبل .
ونهى عن قتل النحل .
ونهى عن الوسم في وجوه البهائم « 5 » .
ونهى أن يحلف « 6 » الرجل بغير اللّه .
ونهى أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب .
ونهى عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب .
ونهى عن التختّم بخاتم صفر أو حديد .
ونهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم .
هامش
( 1 ) . نهى عن بيع ما لا يملك ؛ وهو أن يبيع مال الغير لنفسه ثمّ يشتريه ويعطيه ( راجع المكاسب بيع الفضولي وراجع الوسائل :
12 / 373 - 375 ) .
( 2 ) . رواه في الوسائل : 12 / 266 الرقم 12 وقال في روضة المتقين : 9 / 347 أي : ما لم يقبض فإنّه في ضمان البائع .
( 3 ) . الأرحية : جمع الرحى أي الطاحون .
( 4 ) . المربط : موضع ربط الدواب .
( 5 ) . في الحديث : أنّه كان يسم إبل الصدقة أي يعلم عليها بالكيّ فنهى أن يكون الوسم في الوجه وورد ذلك في أخبار كثيرة .
( 6 ) . وردت أخبار كثيرة في عدم جواز الحلف بغير اللّه تعالى راجع الوسائل : 16 / 159 .