ابتع جبنا ودعا بالغداء فتغدّينا معه وأتى بالجبن .
فقال : كل ، فلما فرغ من الغداء . قلت : ما تقول في الجبن ؟
قال : أو لم ترني أكلته ؟
قلت : بلى ، ولكني أحب أن أسمعه منك .
فقال : سأخبرك عن الجبن وغيره ، كلّ ما يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه .
المحرمات وحكمتها « 1 »
عن محمد بن عذافر عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر محمد بن عليّ الباقر عليه السّلام : لم حرم اللّه الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ؟ فقال :
إن اللّه تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سوى ذلك من رغبة فيما أحل لهم ولا زهد فيما حرم عليهم ، ولكنه عزّ وجلّ خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم ، فأحلّه لهم وأباحه .
وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه ، ثمّ أحله للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلّا به فأحلّه له بقدر البلغة لا غير ذلك .
ثمّ قال عليه السّلام : أما الميتة فإنه لم ينل أحد منها إلّا ضعف بدنه وأوهنت
هامش
( 1 ) أمالي الصدوق 529 - 530 المجلس 95 ح 1 .
وعلل الشرائع 2 / 483 - 484 ب 237 ح 1 .
والإختصاص 103 - 104 .
وتفسير العياشي 1 / 291 ح 15 : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن محمد ابن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع : . . .