شرح
في المشي واللعب بالقردة وبالصور ونطاح الكباش ومهارشة الديكة والجلوس إليهم وإعانتهم بدفع مال إليهم والشغل في وقت الكراهة والبيع والشراء في المسجد وإدخال الصبيان والمجانين والنجاسات إليه وإمامة قوم يكرهونه والعبث في الصلاة والضحك فيها وتخطي الرقاب يوم الجمعة ونحوه . والتغوّط مستقبل القبلة أو في طريق المسلمين والقبلة للصائم التي تحرك شهوته والوصال في الصوم على الأصح والاستمناء باليد ومباشرة الأجنبية بغير الجماع ووطء الزوجة المظاهر منها قبل التكفير ووطء الرجعية والخلوة بالأجنبية ومسامرة المرأة بغير زوج ولا محرم ولا نسوة ثقات ، والبيع على بيع أخيه والخطبة والسوم على سومه وتلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي وتصرية الحيوان واقتناء الكلب لغير الحراسة والصيد وبيع العبد المسلم للكافر ، وكذا المصحف وسائر كتب العلم الشرعي وكشف العورة في الحمام ، وكذا في الخلوة على الأصح والسفاهة ولبس الحرير والرقص مع التثني وسماع أشعار الشربة وضرب الكوبة والصفاقتين والحاقر إن حرمت كحرسه ، كما صححه النووي واللعب بالنرد انتهى فهذه سبعة وأربعون .
قال الصيدلاني : ومما ترد به الشهادة إرسال الريح بحضرة الناس ، ثم قال ابن العماد : ومن الرذائل المباحة مع الكراهة قبلة الزوجة أو الأمة بحضرة الناس ، وذكر ما جرى بينهما في الخلوة والمشي مكشوف الرأس ومدّ الرجلين في المجالس ، وكذا نتف اللحية على المرجح في الكفاية . قال الماوردي : وكذا خضبها ولبس فقيه قباء وقلنسوة حيث لا يعتاد ولبس تاجر ثياب ولبس حمال عمامة وطيلسانا والإكثار من الحكايات المضحكة ، ومن اللعب بالحمام وشبهه ، ومن اللعب بالشطرنج وبالخاتم إذا كان بغير عوض ومن الغناء وسماعه ، والحرف الدنية مما لا يليق به كالحجامة والكنس والدبغ وقيم الحمام والحارس والنجال والإسكاف والقصاب ، وكذلك الحائك في الأشبه لا الصباغ على الأصح وفيما ذكر نظر ، واللّه أعلم .