للابس الحرير أن يمنع من الزنا وشرب الخمر فنقول : وهل لشارب الخمر أن يغزو الكفار ويحتسب عليهم بالمنع من الكفر ؟ فإن قالوا لا خرقوا الإجماع إذ جنود المسلمين لم تزل مشتملة على البر والفاجر وشارب الخمر وظالم الأيتام ، ولم يمنعوا من الغزو لا في عصر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ولا بعده ، فإن قالوا : نعم ، فنقول : شارب الخمر هل له المنع من القتل أم لا ؟ فإن قالوا : لا . قلنا : فما الفرق بينه وبين لابس الحرير ؟ إذ جاز له المنع من الخمر والقتل كبيرة بالنسبة إلى الشرب كالشرب بالنسبة إلى لبس الحرير ؟ فلا فرق ، وإن قالوا نعم وفصلوا الأمر فيه بأن كل مقدم على شيء فلا يمنع عن مثله ولا عما دونه ، وإنما يمنع عما فوقه ، فهذا تحكم فإنه كما لا يبعد أن يمنع الشارب من الزنا والقتل فمن أين يبعد أن يمنع الزاني من الشرب ؟ بل من أين يبعد أن يشرب ويمنع غلمانه وخدمه من الشرب ويقول : يجب عليّ الانتهاء والنهي ، فمن أين يلزمني من العصيان بأحدهما أن أعصي اللّه تعالى بالثاني ؟ وإذا كان النهي واجبا عليّ فمن أين يسقط وجوبه بإقدامي ؟ إذ يستحيل أن يقال : يجب النهي عن شرب الخمر عليه ما لم يشرب ، فإذا شرب سقط عنه النهي .
شرح
استحسنه . ( وإن زعموا أن ذلك لا يشترط عن الصغائر حتى يجوز للابس الحرير ) وهو محرم ( أن يمنع من الزنا وشرب الخمر ) وهما أيضا محرمان ، ( فنقول : هل لشارب الخمر أن يغزو الكفار ويقاتلهم ويحتسب عليهم بالمنع من الكفر ؟ فإن قالوا : لا ) فقد ( خرقوا الإجماع إذ جنود المسلمين لم تزل مشتملة على البر ، والفاجر وشاربي الخمر وظالمي الأيتام و ) مع ذلك ( لم يمنعوا من الغزو ) مع الكفار ( لا في عصر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ولا بعده ) في عصر الخلفاء الراشدين وبعد عصرهم إلى زماننا هذا . ( فإن قالوا : نعم ) له ذلك . ( فنقول :
شارب الخمر هل له المنع من القتل أو لا ؟ فإن قالوا : لا . قلنا : فما الفرق بينه وبين لابس الحرير إذ جاز له المنع من الخمر والقتل كبيرة بالنسبة إلى الشرب كالشرب ) كبيرة ( بالنسبة إلى لبس الحرير ؟ فلا فرق . وإن قالوا نعم ) له المنع من القتل ( وفصلوا الأمر فيه بأن كل مقدم ) على شيء فلا يمنع غيره ( عن مثله ولا عما دونه ، وإنما يمنع عما فوقه فهذا تحكّم ) بلا دليل ، ( فإنه كما لا يبعد أن يمنع الشارب من الزنا والقتل ، فمن أين يبعد أن يمنع الزاني من الشرب ؟ بل من أين يبعد أن يشرب ويمنع غلمانه وخدمه من الشرب ويقول :
يجب علي الانتهاء والنهي ، فمن أين يلزمني بالعصيان في أحدهما ان أعصي اللّه بالثاني ؟ إذ كان النهي واجبا علي فمن أين يسقط وجوبه بإقدامي ) على الشرب ؟ ( إذ يستحيل أن يقال : يجب النهي عن شرب الخمر عليه ما لم يشرب ، فإذا شرب سقط عنه النهي ) ولم يقل به أحد .