تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
مصا ولا يعب عبا ، وكان يدفع فضل سؤره إلى من على يمينه ، فإن كان من على يساره أجلّ رتبة قال للذي على يمينه : « السنّة أن تعطي فإن أحببت آثرتهم » ، وربما كان يشرب
شرح
منه فأرسله الراوي عنه فظنه بعضهم صحابيا ، ولكن روي في بعض طرقه عن جد بهز وهو معاوية فسقط لفظ جد من الراوي ، وبالجملة فاسناده مضطرب ليس بالقائم ، ورواه أيضا في السنن عن ربيعة بن أكتم ، وكذا العقيلي كلاهما من طريق علي بن ربيعة عن ابن المسيب عنه وهو أيضا ضعيف . ( ولا يعب عبا ) قال العراقي : رواه الطبراني من حديث أم سلمة : كان لا يعب ولأبي الشيخ من حديث ميمونة لا يعب ولا يلهث وكلها ضعيفة . اه . قلت : لفظ حديث أم سلمة عند الطبراني كان يبدأ بالشراب إذا كان صائما ، وكان لا يعب فيشرب مرتين أو ثلاثا وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف ، وروى سعيد بن منصور وابن السني ، وأبو نعيم في الطب والبيهقي في الشعب من مرسل ابن أبي حسين « إذا شرب أحدكم فليمص مصا ولا يعب عبا فإن الكباد من العب » . وروى الديلمي من حديث علي « إذا شربتم الماء فاشربوه مصا ولا تشربوه عبا فإن العب يورث الكباد » وروى أبو داود في مراسيله عن عطاء بن أبي رباح « إذا شربتم فاشربوا مصا وإذا استكتم فاستاكوا عرضا . ( وربما كان ) صلّى اللّه عليه وسلّم ( يشرب بنفس واحد حتى يفرغ ) قال العراقي : رواه أبو الشيخ من حديث زيد بن أرقم بإسناد ضعيف ، وللحاكم من حديث أبي قتادة وصححه « إذا شرب أحدكم فليشرب بنفس واحد » ولعل تأويل هذين الحديثين على ترك التنفس في الإناء واللّه أعلم . ( وكان ) صلّى اللّه عليه وسلّم ( لا يتنفس في الإناء ) أي في جوفه ( بل ينحرف عنه ) لأنه يغير الماء إما لتغير الفم بالمأكول وإما لترك السواك وإما لأن النفس يصعد ببخار المعدة . قال العراقي : روى الحاكم من حديث أبي هريرة « لا يتنفس أحدكم في الإناء إذا شرب منه ولكن إذا أراد أن يتنفس فليؤخره عنه ثم يتنفس » قال : حديث صحيح الإسناد اه . قلت : وروى ابن ماجة والطبراني من حديث ابن عباس « كان لا ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء » وأما ما روي عن ابن مسعود : كان إذا شرب تنفس في الإناء ثلاثا فمعناه أن يشرب ثم يزيله عن فمه ويتنفس ثم يشرب ثم يفعل كذلك ثم يشرب ثم يفعل كذلك . ( وكان ) صلّى اللّه عليه وسلّم ( يدفع فضل سؤره ) أي ما بقي من الشراب ( إلى من على يمينه ) قال العراقي : متفق عليه من حديث انس اه . قلت : ومن ثم قال صلّى اللّه عليه وسلّم « الأيمن فالأيمن أو الأيمنون فالأيمنون » واستفيد منه تقديم الأيمن ندبا ولو صغيرا مفضولا . ( فإن كان من على يساره أجل رتبة قال للذي على يمينه « السّنة أن تعطي فإن أحببت آثرتهم » ) قال العراقي : متفق عليه من حديث سهل بن سعد اه . قلت : وروي عن ابن عباس