تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
الذكر والأنثيين والمثانة والمرارة والغدد والحياء والدم ويكره ذلك ، وكان لا يأكل الثوم
شرح
( ولا يأكل من الشاء ) جمع شاة والشاة الواحدة من الغنم للذكر والأنثى ( سبعا ) مع كونها حلالا ( الذكر والأنثيين ) أي الخصيتين ( والمثانة ) وهي مجمع البول ( والمرارة ) وهي ما في جوف الحيوان فيها ماء أخضر . قال الليث : المرارة لكل ذي روح إلا البعير فلا مرارة له ، ( والغدد ) جمع غدة بالضم وهي لحم يحدث من داء بين الجلد واللحم يتحرك بالتحريك ( والحياء ) ممدود الفرج من ذوات الخف والظلف قاله ابن الأثير ، ( والدم ) غير المسفوح لأن الطبخ السليم يعاف هذه الأشياء وليس كل حلال تطيب النفس لأكله ، ( ويكره ذلك ) قال الخطابي : الدم حرام إجماعا وعامة المذكورات معه مكروهة لا محرمة ، وقد يجوز أن يفرق بين القرائن التي جمعها نظم واحد بدليل يقوم على بعضها فيحكم له بخلاف حكم صواحباتها وردّه أبو شامة بأنه لم يرد بالدم هنا ما فهمه الخطابي ، فإن الدم المحرم بالإجماع قد انفصل من الشاة وخلت منه عروقها ، فكيف يقول الراوي : كان يكره من الشاء يعني بعد ذبحها سبعا ، والسبع موجودة فيها وأيضا فمنصبه صلّى اللّه عليه وسلّم يجل عن أن يوصف بأنه كره شيئا هو منصوص على تحريمه على الناس كافة ، وكان أكثرهم يكرهه قبل تحريمه ولا يقدم على أكله الا الجفاة في شظف من العيش وجهد من القلة ، وإنما وجه هذا الحديث المنقطع الضعيف أنه كره من الشاة ما كان من أجزائها دما منعقد مما يحل أكله لكونه دما غير مسفوح . كما في خبر أحل لنا ميتتان ودمان فكأنه أشار بالكراهة إلى الطحال والكبد مما ثبت أنه أكله واللّه أعلم . قال العراقي : رواه ابن عدي ومن طريقه البيهقي من حديث ابن عباس باسناد ضعيف ، ورواه البيهقي من رواية مجاهد مرسلا اه . قلت : رواه ابن عدي من طريق فهد بن نسر ، عن عمر بن موسى بن وجيه ، عن مجاهد عن ابن عباس ثم قال البيهقي : بعد أن أخرجه من طريقه وعمر ضعيف ووصله لا يصح اه . وقال ابن القطان : عمر بن موسى متروك وقد جزم عبد الحق بتضعيفه وتبعه العراقي ، وأما مرسل مجاهد فأخرجه البيهقي عن سفيان عن الأوزاعي عن واصل بن أبي جميلة عنه ، ورواه أبو حنيفة الإمام عن واصل بن أبي جميلة ، ورواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف . ( وكان ) صلّى اللّه عليه وسلّم ( لا يأكل الثوم ولا البصل ولا الكراث ) قال العراقي : رواه مالك في الموطأ عن الزهري عن سليمان بن يسار مرسلا وهو عند الدارقطني في غرائب مالك عن الزهري عن أنس . وفي الصحيحين من حديث جابر أتى ببدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا الحديث . وفيه فإني أناجي من لا تناجي ولمسلم من حديث أبي أيوب في قصة بعثه إليه بطعام فيه ثوم فلم يأكل منه . وقال : لكني أكرهه من أجل ريحه اه . قلت : ويقاس على هؤلاء الفجل وكل بقلة كريهة . وروى أبو داود في سننه من حديث عائشة
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين — صفحة 242 | مرتضى الزبيدي