تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
الذي قد علم بالعادة سكونه وسكوته فلا يجب إخراجه من المسجد . والسكران في معنى المجنون ، فإن خيف منه القذف - أعني القيء - أو الإيذاء باللسان وجب إخراجه . وكذا لو كان مضطرب العقل فإنه يخاف ذلك منه ، وإن كان قد شرب ولم يسكر والرائحة منه تفوح فهو منكر مكروه شديد الكراهة . وكيف لا ومن أكل الثوم والبصل فقد نهاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن حضور المساجد ؛ ولكن يحمل ذلك على الكراهة والأمر في الخمر أشد . فإن قال قائل : ينبغي أن يضرب السكران ويخرج من المسجد زجرا . قلنا : لا ، بل ينبغي أن يلزم القعود في المسجد ويدعى إليه ويؤمر بترك الشرب مهما كان في الحال عاقلا ، فأما ضربه للزجر فليس ذلك إلى الآحاد بل هو إلى الولاة . وذلك عند إقراره أو شهادة شاهدين ، فأما لمجرد الرائحة فلا . نعم إذا كان يمشي بين الناس متمايلا بحيث
شرح
قد علم بعادته سكوته وسكوته فلا يجب إخراجه من المسجد ) لزوال العلة ( والسكران في معنى المجنون فإن خيف منه القذف أعني القيء والإيذاء باللسان وجب اخراجه . وكذا لو كان مضطرب العقل فإنه يخاف ذلك منه ) لعدم ثبات عقله ، ( وإن كان قد شرب ولم يسكر والرائحة تفوح ) منه ( فهو منكر مكروه شديد الكراهة ) فيجب أن يمنع من الدخول ، ( وكيف لا ومن أكل الثوم فقد نهاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن حضور المسجد ) فقد روى البخاري ومسلم وابن حبان من حديث جابر « من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الأنس » وروى أحمد ومسلم من حديث أبي سعيد « من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد » وروى عبد الرزاق والطبراني من حديث العلاء بن خباب بمثل رواية الشيخين عن جابر إلى قوله « فلا يقربن مسجدنا وزاد يعني الثوم » ورواه أحمد والطبراني أيضا من حديث معقل بن يسار بلفظ « فلا يقربن مصلانا » وزاد الطبراني من حديث المغيرة إلا عن عذر وقد روي أيضا مثل هذا في حق البصل والكراث والفجل ، ( لكن يحمل ذلك على الكراهة والأمر في الخمر أشد ) من الثوم والبصل . ( فإن قال قائل : ينبغي أن يضرب السكران ويخرج من المسجد زجرا ) له . ( قلنا : لا ) يضرب ولا يزجر ( بل ينبغي أن يلزم القعود في المسجد ويدعى إليه ويؤمر بترك الشرب مهما كان في الحال عاقلا ) يعني ما يقال له ، ( فأما ضربه للزجر فليس ذلك إلى الآحاد ) من الرعية ، ( بل هو ) موكول ( إلى الولاة وذلك عند إقراره ) بنفسه ( أو شهادة شاهدين ، فأما مجرد الرائحة فلا ) لجواز أن يكون أكل العنب المحمض في الخل فإنه إذا تجشأ تشم منه رائحة تشبه رائحة النبيذ المسكر . ( نعم إذا كان يمشي بين الناس متمايلا ) يمينا وشمالا ( بحيث يعرف