تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين — صفحة 686

مساهمون:

ص٦٨٦
شرح

تنبيه : [ في من مات ممن يقوم بمصالح المسلمين كالقضاة والغزاة وغيرهم ]

قال أصحابنا : ومن مات ممن يقوم بمصالح المسلمين كالقضاة والغزاة وغيرهم لا يستحق من العطاء شيئا لأنه صلة فلا يملك قبل القبض ، ولو مات في آخر السنة يستحب صرفه إلى قريبه لأنه قد أوفى عناه فيصرف إليه ليكون أقرب إلى الوفاء ، ولو عجل له كفاية سنة ثم عزل قبل تمام السنة قيل يجب ردّ ما بقي من السنة ، وقيل على قياس قول محمد في نفقة الزوجة يرجع وعندهما لا يرجع وهو يعتبره بالإنفاق على امرأة ليتزوّجها وهما يعتبرانه بالهبة ، واللّه أعلم .
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين — صفحة 686 | مرتضى الزبيدي