تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
فاسقين أو قول صبي وبالغ ، فإن ظهر ترجيح حكم به والورع الاجتناب ، وإن لم يظهر ترجيح وجب التوقف وسيأتي تفصيله في باب التعرف والبحث والسؤال . القسم الثالث : تعارض الأشباه في الصفات التي تناط بها الاحكام مثاله أن يوصي بمال للفقهاء فيعلم أن الفاضل في الفقه داخل فيه وأن الذي ابتدأ التعلم من يوم أو شهر لا يدخل فيه وبينهما درجات لا تحصى يقع الشك فيها ، فالمفتي يفتي بحسب الظن والورع الاجتناب ، وهذا أغمض مثارات الشبهة فإن فيها صورا يتحير المفتي فيها تحيرا لازما لا حيلة له فيه ، إذ يكون المتصف بصفة في درجة متوسطة بين الدرجتين المتقابلتين لا يظهر له ميله إلى أحدهما ، وكذلك الصدقات المصروفة إلى المحتاجين ، فإن من لا شيء له معلوم أنه محتاج ، ومن له مال كثير معلوم أنه غني ويتصدى بينهما مسائل غامضة كمن له دار وأثاث وثياب وكتب فإن قدر الحاجة منه لا يمنع من الصرف إليه والفاضل يمنع والحاجة ليست محدودة وإنما تدرك بالتقريب ، ويتعدى منه النظر في مقدار سعة الدار وأبنيتها ومقدار قيمتها لكونها في وسط البلد ووقوع الاكتفاء بدار دونها ، وكذلك في
شرح
الأصوليون لمسائل الترجيحات أبواب فلينظر هناك . ( والورع الاجتناب وان لم يظهر ترجيح وجب التوقف ) فيه ( وسيأتي تفصيله في باب التعريف والبحث والسؤال ) قريبا . ( القسم الثالث : تعارض الأسباب في الصفات التي بها تناط الأحكام ) أي تعلق ( مثال ذلك : أن يوصي بمال ) خاص ( للفقهاء ) خاصة ( فيعلم أن الفاضل في الفقه ) أي الكامل فيه ( داخل فيه ) ومصروف إليه ، ( وأن الذي ابتدأ التعلم ) فيه ( من مدة يوم أو شهر ) أو أقل أو أكثر ( لا يدخل ) فيه ، ( وبينهما درجات ) متوسطة ( لا تحصى ) لكثرتها ( يقع الشك فيها فالمفتي بحسب الظن ) والاجتهاد ( والورع الاجتناب ) عنه ، ( وهذا أغمض مثارات الشبهة ، فإن فيها صورا يتحير المفتي فيها تحيرا لازما ) البتة ( لا حيلة فيه ) ولا مخرج منه ( إذ يكون المتصف ) له فيه ( بالصفة في درجة متوسطة بين الدرجتين المتقابلتين لا يظهر له ميله إلى أحدهما ، وكذلك الصدقات ) والحبوس ( المصروفة إلى المحتاجين فإن من لا شيء له معلوم أنه محتاج ، ومن له مال كثير معلوم أنه غني ويتصدى بينهما مسائل غامضة ) دقيقة ( كمن له دار ) يسكنها ( وأثاث ) هو متاع البيت ( وثياب ) اللبس ( وكتب ) العلم الشرعي ( فإن قدر الحاجة منه لا يمنع من الصرف إليه ) بل يعطى على قدر احتياجه ولا يكون وجود ما ذكر مانعا له من الصرف إليه ( والفاضل ) عن الحاجة ( يمنع والحاجة ) المذكورة ( ليست محدودة ) بحد خاص يقع به الاعتبار ، ( وإنما تدرك بالتقريب ) والتمثيل ( ويتعدى منه النظر في مقدار سعة الدار وأبنيتها ) هل هي واسعة أم ضيقة ، وهل هي عالية البنيان مشيدته أم لا ؟ ( ومقدار قيمتها ) هل هي غالية ( لكونها في وسط البلد ) لتوفر رغبات الناس إلى مثله ، أم
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين — صفحة 583 | مرتضى الزبيدي