شرح
ما يبين في اللحم سوى الأمر الثالث والسادس ، ويبين نوع العلف ولا حاجة إلى ذكر اللون والحلاوة ، فإن المطلق ينصرف إلى الحلو ، ولو أسلم في اللبن الحامض لم يجز لأن الحموضة عيب فيه ، وإذا أسلم في السمن يبين ما بين في اللبن ، ويذكر أنه اصفر أو أبيض جديد أو عتيق ، ولا يصح السلم في العتيق المتغير فإنه معيب ، وفي الزبد يذكر ما يذكر في السمن وأنه زبد يومه أو أمسه ، ويجوز السلم في اللبن كيلا ووزنا ، لكن لا يكال حتى تسكن الرغوة ويوزن قبل سكونها ، وكذا السمن يكال ويوزن إلا إذا كان جامدا يتجافى في المكيال فيعتبر الوزن وليس في الزبد إلا الوزن ، وإذا جوّزنا السلم في الجبن وجب بيان نوعه وبلده وأنه رطب أو يابس ، وإذا أسلم في صوف قال صوف بلد كذا لاختلاف الغرض فيه ، ويبين لونه وطوله وقصره ، وأنه خريفي ، وأنه من الذكور أو من الإناث ، ويبين في القطن لونه وبلده وكثرة لحمه وقلته والخشونة والنعومة وكونه عتيقا أو حديثا ، ويبين في الإبريسم بلده ولونه ورقته وغلظه ، ولا يجوز السلم في القز وفيه الدود حية كانت أم ميتة لأنها تمنع معرفة وزن القز وبعد خروج الدود يجوز ، وإذا أسلم في الغزل ذكر ما يذكر في القطن ويزيد الرقة والغلظ ، وكذا في غزل الكتان وإذا أسلم في الثياب يبين الجنس أنه إبريسم أو كتان أو قطن والنوع والبلد التي ينسج فيها إن اختلف به الغرض ، وقد يغني ذكر النوع عنه وعن الجنس أيضا ويبين الطول والعرض والغلظة والرقة والصفاقة والنعومة والخشونة والمطلق محمول على الخام ، ولا يجوز في المصبوغ بعد النسج على المشهور ، وحكى الإمام عن شيخه جوازه ، وبه قال صاحب الحاوي وهو القياس ، وإذا أسلم في الحطب يذكر نوعه وغلظه ودقته وأنه من نفس الشجر أو أغصانه ووزنه ولا يتعرض للرطوبة والجفاف ، والمطلق محمول على الجاف ، ويجب قبول المعوج والمستقيم ، ومنها ما يطلب للبناء كالجذوع فيبين منها النوع والطول والغلظ والرقة ، ولا حاجة إلى ذكر الوزن ، ولا يجوز السلم في المخروط لاختلاف أعلاه وأسفله ، ومنها ما يطلب ليغرس فيسلم فيها بالعدد ويذكر النوع والطول والغلظ ، ومنها ما يطلب لتتخذ منها القسي والسهام فيذكر فيها النوع والدقة والغلظ وكونه سهليا أو جبليا ، وإذا أسلم في الحديد ذكر نوعه ، وأنه ذكر أو أنثى ولونه وخشونته ولينه ، وفي الرصاص يذكر نوعه من قلعي وغيره ، وفي الصفر من مشبه وغيره وخشونتها ولينها ولونها ، ولا بدّ من الوزن في جميع ذلك وكل شيء لا يتأتى وزنه بالقبان لكبره يوزن بالعرض على الماء .