تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
التقابض ومراعاة المماثلة ، والمعتاد في هذا معاملة القصاب بأن يسلم إليه الغنم ويشتري بها اللحم نقدا أو نسيئة فهو حرام ، ومعاملة الخباز بأن يسلم إليه الحنطة ويشتري بها الخبز نسيئة أو نقدا فهو حرام ، ومعاملة العصار بأن يسلم إليه البزر والسمسم والزيتون ليأخذ منه الأدهان فهو حرام ، وكذا اللبان يعطى اللبن ليؤخذ منه الجبن والسمن والزبد وسائر أجزاء اللبن ، فهو أيضا حرام ، ولا يباع الطعام بغير جنسه من الطعام إلا نقدا وبجنسه إلا نقدا ومتماثلا ، وكل ما يتخذ من الشيء المطعوم فلا يجوز أن يباع به متماثلا ولا متفاضلا فلا يباع بالحنطة دقيق وخبز وسويق ، ولا بالعنب والتمر دبس وخل وعصير ، ولا باللبن سمن وزبد ومخيض ومصل وجبن والمماثلة لا تفيد إذا لم يكن الطعام في حال
شرح
أصحهما : أنه يجري فيه الربا ولا فرق بين ما يؤكل للتداوي وغيره على المذهب والطين بأنواعه ليس بربوي ، وفي الادهان المطيبة وجهان . أصحهما : نعم ، وفي دهن الكتان والسمك لا على الأصح وما سوى عود البخور ربوي ولا ربا في الحيوان لأنه لا يؤكل على هيئته . نعم ما يباح أكله على هيئته كالسمك الصغير على وجه يجري فيه الربا . وحكى الإمام عن شيخه ترددا فيه وقطع بالمنع . ثم قال المصنف : ( والمعتاد في هذا معاملة القصاب بأن يسلم إليه ) جملة من ( الغنم ويشتري بها ) منه ( اللحم ) تدريجا ( نقدا أو نسيئة وهو حرام ) لأنه يوجب التفاضل ، ( ومعاملة الخباز بأن يسلم إليه ) القدر المعلوم من ( الحنطة ويشتري به الخبز ) تدريجا ( نسيئة أو نقدا فهو حرام ) أيضا لما ذكرنا ، ( ومعاملة القصار بأن يسلم إليه بالبذر والسمسم والزيتون لتؤخذ منه الإدهان ) مدارجة ( وهو حرام ) أيضا لما ذكرنا ، ( وكذا ) معاملة ( اللبان يعطى اللبن ليؤخذ منه الجبن والسمن والزبد وسائر ) ما يعمل من ( أجزاء اللبن ) وهو أيضا حرام لما ذكرنا ، ( فلا يباع الطعام بغير جنسه ) من الطعام ( إلا نقدا ) كما لو باع شعيرا ببرّ أو بالعكس فإنه تجب فيه رعاية الحلول والتقابض ، ( و ) لا يباع ( بجنسه إلا نقدا وتماثلا ) كما لو باع البر بالبر أو الشعير بالشعير ، فإنه يجب فيه رعاية التماثل والحلول والتقابض ، ( وكل ما يتخذ من الشيء فلا يجوز أن يباع به متماثلا ولا متفاضلا فلا يباع بالحنطة دقيق وخبز وسويق ) يعمل من الحنطة ومن الشعير أيضا ، وذلك أن يقلى البر أو الشعير ثم يطحن ثم يضاف إليه شيء من السكر أو التوابل ، ( ولا بالعنب دبس ) هو عصارة الرطب ( وخل وعصير ) هو الخمر ، ( ولا باللبن سمن وزبد ومخيض ) فعيل بمعنى مفعول وهو اللبن الذي مخض ، واستخرج زبده بوضع الماء فيه وتحريكه ، ( ومصل بفتح فسكون عصارة الإقط وهو ماؤه الذي يعتصر منه حين يطبخ قاله ابن السكيت ، ( وجبن ) وهو معروف . قال الرافعي : لا يجوز بيع الحنطة بشيء مما يتخذ منها من المطعومات كالدقيق والسويق والخبز والنشا ، ولا بما فيه شيء مما يتخذ من الحنطة كالمصل ، ففيه الدقيق والفالوذج ففيه النشا ،