تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
الرابعة : أن تكون خفيفة المهر . قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « خير النساء أحسنهن وجوها وأرخصهن مهورا » وقد نهي عن المغالاة في المهر . تزوج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بعض نسائه على عشرة دراهم وأثاث بيت وكان رحى يد وجرّة ووسادة من أدم حشوها ليف ، وأو لم على بعض نسائه بمدين من شعير ، وعلى أخرى بمدّين من تمر ومدين من سويق ، وكان
شرح
قلت : لفظ أحمد « خير النساء التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره » وهكذا رواه النسائي والحاكم . وعند الطبراني في الكبير من حديث عبد اللّه بن سلام : « خير النساء من تسرك إذا أبصرت وتطيعك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك » . ( وإنما يسر بالنظر ) إليها ( إذا كانت محبة للزوج ) قاصرة نظرها عليه . ( الرابعة : أن تكون خفيفة المهر . قال صلّى اللّه عليه وسلم : « خير النساء أحسنهن وجوها وأرخصهن مهورا » قال العراقي : رواه ابن حبان من حديث ابن عباس : « خيرهن أيسرهن صداقا » وله من حديث عائشة « من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها » . وروى أبو عمر النوقاني في كتاب معاشرة الأهلين : إن أعظم النساء بركة أصبحهن وجوها وأقلهن مهرا اه . قلت : ومما يدل لحديث عائشة حديث عقبة بن عامر عند أبي داود ، والديلمي « خير النكاح أيسره » فإنه يحتمل المعنيين المذكورين في حديث عائشة « أقله مهرا وأسهله إجابة » وحديث ابن عباس أخرجه كذلك الطبراني في الكبير ، ( وقد نهي عن المغالاة في المهر ) رواه أصحاب السنن الأربعة موقوفا على عمر وصححه الترمذي . ( تزوّج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بعض نسائه على عشرة دراهم وأثاث البيت ، وكان ) ذلك الأثاث ( رحى يد ) لطحن الطعام ، ( وجرّة ) لشرب الماء والوضوء ، ( ووسادة ) أي فرشا ( من أدم ) محركة أي جلد مدبوغ ( حشوها ليف أي داخلها محشو بليف النخل كذا هو في القوت . قال العراقي : رواه أبو داود والطيالسي والبزار من حديث أنس : « تزوّج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أم سلمة على متاع بيت قيمته عشرة دراهم » قال البزار : ورأيته في موضع آخر : « تزوّجها على متاع بيت ورحى قيمته أربعون درهما » ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد وكلاهما ضعيف ، ولأحمد من حديث علي لما زوجه فاطمة « بعث معها بخميلة ووسادة من أدم حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين » ورواه الحاكم وصحح إسناده وابن حبان مختصرا اه . ( وأولم ) صلّى اللّه عليه وسلم ( على بعض نسائه بمدّين من شعير ) رواه البخاري من حديث عائشة ، ( و ) أو لم ( على ) امرأة ( أخرى بمدي تمر ومدي سويق ) كذا في القوت . قال العراقي : روى الأربعة من حديث أنس : « أو لم على صفية بسويق وتمر » ولمسلم فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق ، وفي الصحيحين : التمر والإقط والسمن وليس في شيء من الأصول تقييد التمر والسويق بمدين .