تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
التاسع عشر : أن تكون من أزواج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ممن توفي عنها أو دخل بها . فإنهن أمهات المؤمنين وذلك لا يوجد في زماننا فهذه هي الموانع المحرمة . أما الخصال المطيبة للعيش التي لا بدّ من مراعاتها في المرأة ليدوم العقد وتتوفر
شرح
( التاسع عشر : أن تكون من أزواج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، فمن توفى عنها أو دخل بها فإنها من أمهات المؤمنين ) فاللاتي مات عنهن صلّى اللّه عليه وسلم تسع نسوة تقدم ذكرهن ، وكانت سودة آخر أمهات المؤمنين موتا ، واختلف في ريحانة هل كانت زوجة أو سرية ؟ وجزم ابن إسحاق أنها اختارت البقاء في ملكه ، وهل ماتت قبله عليه السلام أو بعده ؟ فالأكثر على أنها قبله سنة عشر ، وكذا ماتت زينب بنت خزيمة بعد دخوله عليها بقليل . قال ابن عبد البر : مكثت عنده شهرين أو ثلاثة ، ( وذلك لا يوجد في زماننا ) ولكن يقدره الفقهاء تقديرا . ( فهذه هي الموانع المحرمة وقد عدها المصنف في الوجيز سبعة عشر فقال : الثاني من أركان النكاح المحل وهو المرأة الخلية عن الموانع مثل أن تكون منكوحة الغير أو معتدة الغير أو مرتدة أو مجوسية أو زنديقة أو كتابية وأتت بعد التبديل أو بعد المبعث أو رقيقة والناكح حر قادر على حرة أو مملوكة للناكح بعضها أو كلها ، أو من المحارم أو بعد الأربع أو تحته من لا يجمع بينهما ، أو مطلقة ثلاثا لم يطأها زوج ناهز أو ملاعنة أو محرمة بحج أو عمرة أو ثيبا صغيرة أو يتيمة أو زوجة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم اه . وقوله : وأتت بعد التبديل أو بعد المبعث الأولى وعلم دخول أول أجدادها في الدين بعد النسخ أو لم يعلم ذلك وكانت غير إسرائيلية ، وإلّا جاز نكاحها ويثبت كونها إسرائيلية بإثنين أسلما أو بعد التواتر ، وفي كتب أصحابنا تفصيل محرمات النكاح بضابط آخر قالوا : المحرمات أنواع : النوع الأول : المحرمات بالنسب وهن أنواع فروعه وأصوله وفروع أبويه وإن نزلوا وفروع أجداده وجداته إذا انفصلوا ببطن واحد ، والنوع الثاني : المحرمات بالمصاهرة وهن أنواع أربعة فروع نسائه المدخول بهن ، وأصولهن ، وحلائل فروعه ، وحلائل أصوله . والنوع الثالث : المحرمات بالرضاع وأنواعهن كالنسب . والنوع الرابع : حرمة الجمع بين المحارم ومن الجمع بين الأجنبيات كالجمع بين الخمس أو بين الحرة والأمة والحرة متقدمة . والنوع الخامس : المحرمة بحق الغير كمنكوحة الغير ومعتدته والحامل بثابت النسب . والنوع السادس : المحرمة لعدم دين سماوي كالمجوسية والمشركة ، والنوع السابع : المحرمة للتنافي كنكاح السيدة مملوكها ولكل ذلك تفصيل مودع في كتب الفروع . ( وأما الخصال المطيبة للعيش ) بين الزوجين ( التي لا بد من مراعاتها في المرأة ليدوم العقد وتتوفر مقاصده ثمانية : ) الأولى : ( الدين ، و ) الثانية : ( الخلق ) الحسن ، ( و ) الثالثة : ( الحسن ) وهو المعبر عنه بالجمال ، ( و ) الرابعة : ( خفة المهر ) بأن يكون المسمى بينهما خفيفا .
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين — صفحة 111 | مرتضى الزبيدي