تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
شرح
السجود سجد ، وإن كان المأموم في الهوي ورفع الإمام رأسه رفع معه ولم يسجد ، وكذا الضعيف الذي هوى مع الإمام لسجود التلاوة ، فرفع الإمام رأسه قبل انتهائه إلى الأرض لبطء حركته يرفع معه ولا يسجد . ( ولا يسجد لتلاوة نفسه إذا كان مأموما ) بل يكون له قراءة السجدة ولا يسجد لقراءة غير الإمام ، بل يكره له الاصغاء إليها ، ولو سجد لقراءة نفسه أو قراءة غير إمامه بطلت صلاته . كذا في الروضة .

مسائل منثورة تتعلق بالباب

منها : أن المصلي إذا كان منفردا يسجد لقراءة نفسه ، فلو لم يسجد فركع ، ثم بدا له أن يسجد لم يجز ، فلو كان قبل بلوغه حد الراكعين جاز ، ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له فرجع جاز ، كما لو قرأ بعض التشهد الأول ولم يتمه ، فإنه يجوز . ومنها : إذا قرأ آيات السجدات في مكان واحد سجد لكل واحدة ، فلو كرر الآية الواحدة في المجلس الواحد نظر إن لم يسجد للمرة الأولى كفاه سجود واحد وإن سجد للأولى فثلاثة أوجه . الأصح يسجد مرة أخرى لتجدد السبب ، والثاني : تكفيه الأولى ، والثالث : إن طال الفصل سجد أخرى ، وإلا فتكفيه الأولى لو كرر الآية الواحدة في الصلاة فإن كان في ركعة فكالمجلس الواحد ، وإن كان في ركعتين فكالمجلسين ، ولو قرأ مرة في الصلاة ومرة خارجها في المجلس الواحد وسجد فقال الرافعي : لم أر فيه نصا للأصحاب ، وإطلاقهم يقتضي طرد الخلاف فيه . ومنها : لو كان يصلي فقرأ قارىء آية السجدة فإذا فرغ من صلاته هل يقضي سجود التلاوة ؟ المذهب أنه لا يقضيه ، وبه قطع الشاشي وغيره ، واختاره إمام الحرمين لأن قراءة غير إمامه لا تقتضي سجوده ، وإذا لم يجر ما يقتضي السجود أداء فالقضاء بعيد . وقال صاحب التهذيب : يحسن أن يقضي ولا يتأكد ، كما يجيب المؤذن إذا فرغ من الصلاة . ومنها : إذا قرأ السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد بخلاف ما لو قرأها في الركوع أو السجود ، فإنه لا يسجد ، ولو قرأ سجدت فهوى ليسجد فشكّ هل قرأ الفاتحة فإنه يسجد للتلاوة ، ثم يعود إلى القيام فيقرأ الفاتحة ، ولو قرأ خارج الصلاة السجدة بالفارسية لا يسجد ، وإذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء به ، وله الرفع من السجود قبله . ومنها : لو قرأ آية سجدة في الصلاة فلم يسجد وسلم يستحب له أن يسجد ما لم يطل الفصل ، وإن طال ففيه الخلاف المتقدم . ومنها : لو سجد للتلاوة قبل بلوغ السجدة ولو بحرف لم يصح سجوده ، ولو قرأ بعد السجدة آيات ثم سجد جازما لم يطل الفصل .