إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين — صفحة 93
على الغالب ، وقد روي عن ابن الزبير خلاف ذلك قال ابن أبي شيبة في المصنف : حدثنا محمد بن بكير ، عن ابن جريج ، عن عمر أنه سمع ابن الزبير وهو على المنبر يقول « مدان من قمح » الخ . وهذا سند صحيح جليل ، وهو أولى من السند الذي ذكره البيهقي وفيه كتابة . وقال ابن حزم : روينا عن ابن جريج ، أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع ابن الزبير يقول على المنبر « زكاة الفطر مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير » وقد صح ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين ، ثم ذكر البيهقي عن الحسن عمن صام « صاع تمر أو صاع بر » . قلت : قد جاء عن الحسن خلاف هذا فروى ابن أبي شيبة بسند صحيح إلى الشعبي قال : « صدقة الفطر عمن صام من الأحرار وعن الرقيق من صام منهم ومن لم يصم نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير » ثم قال : حدثنا هشيم ، عن منصور ، عن الحسن أنه قال مثل قول الشعبي فيمن لم يصم من الأحرار . فصل [ مما احتج به الإمام أبو حنيفة ما رواه أبو داود ، وعبد الرزاق ، والدارقطني ، والطبراني ، والحاكم من حديث عبد اللّه بن ثعلبة ] ومما احتج به الإمام أبو حنيفة ما رواه أبو داود ، وعبد الرزاق ، والدارقطني ، والطبراني ، والحاكم من حديث عبد اللّه بن ثعلبة بن صعير العدوي ، ويقال : ابن صعير العذري عن أبيه أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم خطب قبل العيد بيوم أو يومين فقال « إن صدقة الفطر مدان من بر على كل إنسان أو صاع مما سواه من الطعام » هذا لفظ الدارقطني ولفظ الجماعة أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر . وقال صاحب الهداية : رواه ثعلبة ابن صعير العدوي أو العذري ، وقال الشيخ أكمل الدين ، قال الإمام حميد الدين الضرير العذري بالعين والذال أصح منسوب إلى قبيلة ، ومن قال العدوي نسبه إلى عدي وهو جده اه . وقال ابن حجر : ومداره على الزهري ، عن عبد اللّه بن ثعلبة ، فمن أصحابه من قال عن أبيه ، ومنهم من لم يقله ، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الزهري ، وحاصل الاختلاف في اسم صحابيه ، فمنهم من قال عبد اللّه بن ثعلبة ، ومنهم من قال عبد اللّه بن ثعلبة بن صعير ، ومنهم من قال عبد اللّه بن ثعلبة بن أبي صعير ، ومنهم من قال ثعلبة بن عبد اللّه بن أبي صعير اه . قلت : ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن عبد اللّه بن ثعلبة . ومما احتج به الإمام ما رواه الحاكم في المستدرك من حديث ابن عمر عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم « انه أمر عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة أو صاع من تمر » وقال : هو على شرط الشيخين . وذكر البيهقي حديث الحسن عن ابن عباس فرض عليه الصلاة والسلام هذه الصدقة وفي آخره « صاع تمر أو صاع شعير أو نصف صاع قمح » ثم قال : هو مرسل .