الموضوع الصفحة
فصل وقال أصحابنا يجب ربع العشر في عروض تجارة بلغت قيمتها . . . الخ 73
النوع الخامس : زكاة الركاز والمعدن 74
فصل وقال أصحابنا إذا وجد ذهب أو فضة . . . الخ 78
النوع السادس : صدقة الفطر 81
فصل وقال أبو حنيفة ومحمد الصاع النبوي ثمانية أرطال بالبغدادي 85
فصل اعلم أن مذهب الشافعي رضي اللّه عنه . . . الخ 91
فصل ومما احتج به الإمام أبو حنيفة . . . الخ 93
فصل وأما المبعض فقال الشافعي رحمه اللّه . . . الخ 104
فصل وأما العبد المشتري للتجارة . . . الخ 105
فصل وقال أصحابنا لو كان له عبيد . . . الخ 105
فصل وأما المغصوب المجحود . . . الخ 105
فصل وأما المكاتب . . . الخ 106
فصل وأما العبد الكافر . . . الخ 106
فصل واستدلال أصحاب الشافعي على مدعاهم . . . الخ 109
فصل وأما العبد المرهون . . . الخ 110
فصل وأما العبد الموصى برقبته . . . الخ 110
فصل وأما عبد بيت المال . . . الخ 111
فصل وأما العبد العامل في ماشية أو حائط . . . الخ 111
فصل وأما العبد الغائب . . . الخ 111
فصل وأما العبد الآبق . . . الخ 111
فصل في وجوب الزكاة 115
فصل في ذكر من تجب عليه الزكاة 115
فصل إذا أخرج الزكاة فضاعت . . . الخ 118
فصل وأما إذا مات بعد وجوب الزكاة . . . الخ 119
فصل فيما تجب فيه الزكاة 119
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين — صفحة 784
مساهمون: مرتضى الزبيدي
ص٧٨٤