إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين — صفحة 60
لأن السبب الأرض النامية ولم يوجد . قلنا : المقصود الخارج وقد حصل ، وفي قصب السكر العشر قلّ أو كثر عنده ، وعلى قياس قول أبي يوسف أن يعتبر قيمة ما يخرج من السكر إن بلغ خمسة أوسق ، وعند محمد نصاب السكر خمسة أمنان لأنه أعلى ما يقدر به نوعه كالزعفران ، ثم وقت وجوب العشر عند ظهور الثمر عند أبي حنيفة ، وعند أبي يوسف عند الإدراك ، وعند محمد وقت تصفيته وحصوله في الحظيرة وثمرة الخلاف تظهر في وجوب الضمان بالإتلاف . تنبيه [ دليل الجماعة في اعتبار النصاب ] : دليل الجماعة في اعتبار النصاب حديث أبي سعيد الخدري « ليس فيما دون خمس أوسق صدقة وليس فيما دون خمسة ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة » أخرجه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة والطحاوي . وفي رواية للنسائي « لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق » . وعند أبي داود من طريق أبي البحتري الطائي عنه رفعه « ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة » والوسق ستون مختوما . وأخرجه النسائي ، وابن ماجة مختصرا قال داود ، وأبو البحتري : لم يسمع من أبي سعيد . ومن ذلك حديث جابر بن عبد اللّه الأنصاري « لا صدقة في شيء من الزرع أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق ولا في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم » أخرجه مسلم ، والطحاوي من حديث عمرو بن دينار عنه . وعند مسلم والطحاوي أيضا من حديث أبي الزبير عنه بلفظ « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » وروى مسلم أيضا من حديث جابر مثل لفظ حديث أبي سعيد المتقدم . ومن ذلك حديث ابن عمر « ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ولا فيما دون خمس أواق ولا خمسة أوساق صدقة » أخرجه الطحاوي من طريقين مرفوعا وموقوفا . ومن ذلك حديث أبي هريرة مثله ، أخرجه أحمد والدارقطني والطحاوي . ومن حديث عمرو بن حزم أخرجه الطحاوي والبيهقي من طريق سليمان بن داود ، حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن فكتب فيه : « ما سقت السماء أو كان سيحا أو بعلا فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق وما سقي بالرشاء أو بالدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق » هذا ما احتج به الجماعة وقالوا : لا تجب الصدقة في شيء من الزرع والثمار حتى يكون خمسة أوسق ، وكذلك كل شيء مما تخرجه الأرض فليس في شيء منه صدقة حتى يبلغ هذا المقدار أيضا .