تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة » الحديث بطوله . وأخرجه الدارقطني من حديث النضر بن شميل ، عن حماد بن سلمة قال : أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد اللّه بن أنس ، فحدثه عن أنس بن مالك ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وقال : إسناد صحيح وكلهم ثقات . وقال الشافعي : حديث أنس حديث ثابت من جهة حماد بن سلمة وغيره عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وبه نأخذ . قلت : وبه قال أحمد في رواية وعند مالك وأحمد في رواية أخرى ، ولو زاد عشرة على مائة وعشرين فالخبرة للساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون وبنت مخاض .

فصل [ ما قال في الروضة إذا زادت على مائة وعشرين واحدة وجب ثلاث بنات لبون ]

قال في الروضة : فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة وجب ثلاث بنات لبون ، والصحيح لا يجب إلا حقتان ، وإذا زادت واحدة وأوجبنا ثلاث بنات لبون ، فهل للواحدة قسط من الواجب ؟ وجهان . قال الإصطخري : لا . وقال الأكثرون : نعم ثم بعد مائة وإحدى وعشرين يستقر الأمر فيجب في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، وإنما يتغير الواجب بزيادة عشرة مثاله في مائة وثلاثين بنتا لبون وحقة ، وفي مائة وأربعين حقتان وبنتا لبون ، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق ، وفي مائة وستين أربع بنات لبون ، وفي مائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة ، وفي مائة وثمانين بنتا لبون وحقتان وعلى هذا أبدا .

فصل [ ما قال أصحابنا : إذا زاد على مائة وعشرين تستأنف الفريضة ]

وقال أصحابنا ثم إذا زاد على مائة وعشرين تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاة كالأول إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ، ثم يستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاة كالأول إلى مائة وخمس وسبعين ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض ، وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون ، وفي مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين ، ثم تستأنف الفريضة أبدا كما استؤنف بعد المائة والخمسين ، ومعنى هذه الجملة أن الفريضة تستأنف بعد المائة والعشرين ، فيجب في كل خمس ذود شاة مع الحقتين إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض مع الحقتين ، فيكون هذا مع المائة الأولى مائة وخمسا وأربعين ، وهو المراد بقولهم إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض ، ثم إذا زادت خمسا يجب فيها ثلاث حقاق ، وهو