تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
الفصل الأول في أنواع الزكاة وأسباب وجوبها والزكوات باعتبار متعلقاتها ستة أنواع زكاة النعم والنقدين والتجارة وزكاة الركاز والمعادن وزكاة المعشرات وزكاة الفطر . النوع الأوّل : زكاة النعم . ولا تجب هذه الزكاة وغيرها إلا على حر مسلم ولا يشترط البلوغ ، بل تجب في مال
شرح

الفصل الاوّل في أنواع الزكوات

هكذا بلفظ الجمع في النسخ ، وفي بعضها بالافراد ، ( وأسباب وجوبها ، والزكاة باعتبار متعلقاتها ستة أنواع : زكاة النعم ) وهي الإبل والبقر والغنم الإنسيّة ، ( وزكاة المعشرات ) وهو القوت وهو ما يجب فيه العشر ، ( وزكاة النقدين ) الذهب والفضة ولو غير مضروب فيشمل التبر ، ( وزكاة التجارة ، وزكاة الركاز والمعادن ، وزكاة الفطر ) ، وهذه الأنواع ثمانية أصناف من أجناس المال الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والزرع والنخل والكرم ، ولذلك وجبت لثمانية أصناف من طبقات الناس ، ولما كانت النعم أكثر أموال العرب بدأ بها اقتداء بكتاب الصديق رضي اللّه عنه فقال :

النوع الاوّل : زكاة النعم :

بفتح النون والعين المهملة ، وحكى ابن سيده : ان إسكانها لغة وفيها قولان . أحدهما : أنه واحد الانعام يستعمل في الإبل والبقر والغنم وأكثر استعماله في الإبل وخصه بعضهم بالإبل والغنم ، وهو الذي ذكره في المحكم الثاني : انه يختص بالإبل وليست الانعام جمعا له ، فإنها تطلق عليها وعلى البقر والغنم ذكره صاحب المشارق ، وحكاه ابن سيده عن ابن الاعرابي . ثم أشار المصنف قبل الشروع فيها إلى من تجب عليه الزكاة فقال : ( ولا تجب هذه الزكاة وغيرها إلّا على ) كل ( حر مسلم ) . أما الإسلام فلقول أبي بكر رضي اللّه عنه : « هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم على المسلمين » رواه البخاري . فلا تجب على الكافر الأصلي
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين — صفحة 20 | مرتضى الزبيدي