تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
قال الولي العراقي : قد اخرجه أبو داود ، وقال والده في شرح الترمذي إسناده جيد رجاله رجال البخاري . قلت : يشير إلى أن في اسناده عتاب بن بشير أبو الحسن الحراني ، وقد أخرج له البخاري وتكلم فيه غير واحد . ثم قال ابن عبد البر : ويشهد بصحته حديث أبي هريرة أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال « إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك » . قال الولي العراقي : رواه الترمذي وقال : حسن غريب ، والحاكم في مستدركه وقال : صحيح من حديث المصريين ، وفي معناه أيضا حديث جابر مرفوعا : « إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره » . رواه الحاكم في مستدركه ، وصححه على شرط مسلم ، ورجح البيهقي وقفه على جابر ، وكذلك ذكره ابن عبد البر ، وكذا صحح أبو زرعة وقفه على جابر ذكره بلفظ « ما أدى زكاته فليس بكنز » قلت : وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر ، عن حجاج ، عن ابن الزبير ، عن جابر موقوفا عليه . ورواه عن مكحول ، عن ابن عمر مثله ، ورواه عن عكرمة عن ابن عباس مثله ، وعن حنظلة عن عطاء ومجاهد قال : « ليس مال بكنز أدى زكاته وإن كان تحت الأرض وإن كان لا يؤدي زكاته فهو كنز وإن كان على وجه الأرض » وروى البيهقي عن ابن عمر مرفوعا مثل قول عطاء ومجاهد . قال البيهقي : ليس بمحفوظ والمشهور وقفه . وفي سنن أبي داود ، عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآيةوَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَقال : كبر ذلك على المسلمين ، فقال عمر : إذا أفرج عنكم فانطلق ، فقال النبي صلّى اللّه عليه وسلم يا نبي اللّه : كبر على أصحابنا هذه الآية ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « إن اللّه لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم » الحديث . قال ابن عبد البر : والاسم الشرعي قاض على الاسم اللغوي وما أعلم مخالفا في أن الكنز ما لم تؤد زكاته إلا شيئا روي عن علي وأبي ذر والضحاك ذهب إليه قوم من أهل الزهد قالوا : « إن في المال حقوقا سوى الزكاة » أما أبو ذر فذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسواد العيش فهو كنز وإن آية الوعيد نزلت في ذلك ، وأما علي فروي عنه أنه قال : أربعة آلاف نفقة فما كان فوقها فهو كنز ، وأما الضحاك فقال : من ملك عشرة آلاف درهم فهو من الأكثرين ، وكان مسروق يقول في قوله عز وجل :سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِهو الرجل يرزقه اللّه المال فيمنع الحق الذي فيه فيجعل حية يطوّقها . قلت : وممن قال : إن في المال حقا سوى الزكاة إبراهيم النخعي ، ومجاهد ، والشعبي ، والحسن البصري . روى عنهم ذلك أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف .