تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
قدامة . وقال أبو حنيفة : لو كان له عبد مغصوب مجحود لا يجب عليه فطرته بسببه ولا يجب عليه أيضا عن نفسه ، هذا إذا كانت له بينة وحيث لا بينة وحلف الغاصب ورد المغصوب بعد يوم الفطر كان عليه صدقة ما مضى .

فصل [ أما المكاتب ]

وأما المكاتب ففيه ثلاثة أقوال في مذهب الشافعي ، أصحها عند أصحابه أنها لا تجب عليه ولا على سيده عنه ، وبه قال أبو حنيفة ، وروى ابن أبي شيبة ، عن حفص ، عن الضحاك بن عثمان ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : كان له مكاتبان فلم يعط عنهما ، وعن ابن الدراوردي ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان لا يرى على المكاتب زكاة الفطر . والثاني : تجب على سيده وهو المشهور من مذهب مالك كما قاله ابن الحاجب ، وبه قال عطاء ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، وروى ابن أبي شيبة عن كثير عن هشام ، عن جعفر بن برقان قال : بلغني أن ميمون كان يؤدي عن المكاتب صدقة الفطر ، وعن سهل بن يوسف عن عمرو ، عن الحسن أنه كان يرى على المكاتب صدقة الفطر ، وعمرو : هو ابن عبيد المعتزلي غير مقبول عند الجماعة . والثالث : تجب عليه في كسبه كنفقته ، وبه قال أحمد بن حنبل . وفي المسألة قول رابع أنه يعطي عنه إن كان في عياله ، وإلا فلا ، حكاه ابن المنذر عن إسحاق ابن راهويه . وقول خامس أن السيد يخرجها عنه إن لم يؤد شيئا من كتابته ، وإن أدى شيئا من كتابته وإن قلّ فهي عليه قاله ابن حزم الظاهري ، وربما يستأنس له ما رواه ابن أبي شيبة ، عن محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : إن كان مكاتبا فطرح عن نفسه فقد كفى نفسه ، وإن لم يطرح عن نفسه فيطعم عنه سيده .

فصل [ أما العبد الكافر ]

وأما العبد الكافر فاشترط الشافعي الإسلام في وجوب زكاة الفطر ، ومقتضاه أنه لا يجب على الكافر إخراج زكاة الفطر لا عن نفسه ولا عن غيره ، فأما كونه لا يخرجها عن نفسه فمتفق عليه ، وأما كونه لا يخرجها عن غيره من عبد ومستولدة وقريب مسلمين فأمر مختلف فيه ، وفي ذلك لأصحابه وجهان مبنيان على أنها وجبت على المؤدي ابتداء أم على المؤدى عنه ، ثم يتحمل المؤدي والأصح الوجوب بناء على الأصح وهو وجوبها على المؤدى عنه ، ثم يحملها المؤدي وهو المحكي عن أحمد بن حنبل ، واختاره القاضي من الحنابلة . وقال ابن عقيل منهم : يحتمل أن لا تجب وهو قول أكثرهم ، وبه قال أصحابنا الحنفية . ونقل ابن المنذر الاتفاق على ذلك فقال :